له في الجهاد فلم يكن لهم مغانم ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته وقيل المراد أنه خص بالتصرف من الغنيمة يصرفها كيف شاء والأول أصوب وهو أن من مضى لم يحل لهم أصلا قوله الشفاعة هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة وذكر الأزهري في تهذيبه عن المبرد وثعلب أن الشفاعة الدعاء والشفاعة كلام الشفيع للملك عند حاجة يسألها لغيره وعن أبي الهيثم أنه قال من يشفع شفاعة حسنة أي من يزدد عملا إلى عمل وفي ( الجامع ) الشفاعة الطلب من فعل الشفيع وشفعت لفلان إذا كان متوسلا بك فشفعت له وأنت شافع له وشفيع وقال ابن دقيق العيد الأقرب أن اللام فيها للعهد والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه ذرة من إيمان من النار وقيل في رفع الدرجات في الجنة وقيل قوم استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم إياها وقيل إدخال قوم الجنة بغير حساب وهي أيضا مختصة به قوله وبعثت إلى الناس عامة أي لقومه ولغيرهم من العرب والعجم والأسود والأحمر قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس ( سبإ 82 ) .
ذكر استنباط الأحكام الأول ما قاله ابن بطال فيه دليل أن الحجة تلزم بالخبر كما تلزم بالمشاهدة وذلك أن المعجزة باقية مساعدة للخبر مبينة له دافعة لما يخشى من آفات الأخبار وهي القرآن الباقي وخص الله سبحانه وتعالى نبيه ببقاء معجزته لبقاء دعوته ووجوب قبولها عل من بلغته إلى آخر الزمان .
الثاني فيه ما خصه الله به من الشفاعة وهو أنه لا يشفع في أحد يوم القيامة إلا شفع فيه كما ورد قل يسمع إشفع تشفع ولم يعط ذلك من قبله من الأنبياء عليهم السلام .
الثالث في قوله فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل يعني يتيمم ويصلي دليل على تيمم الحضري إذا عدم الماء وخاف فوت الصلاة وعلى أنه لا يشترط التراب إذ قد تدركه الصلاة في موضع من الأرض لا تراب عليها بل رمل أو جص أو غيرهما وقال النووي احتج به مالك وأبو حنيفة في جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض وقال أبو عمر أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز وعند مالك يجوز بالتراب والرمل والحشيش والشجر والثلج والمطبوخ كالجص والآجر وقال الثوري والأوزاعي يجوز بكل ما كان على الأرض حتى الشجر والثلج والجمد ونقل النقاش عن ابن علية وابن كيسان جوازه بالمسك والزعفران وعن إسحاق منعه بالسباخ ويجوز عندنا بالتراب والرمل والحجر الأملس المغسول والجص والنورة والزرنيخ والكحل والكبريت والتوتيا والطين الأحمر والأسود والأبيض والحائط المطين والمجصص والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والفيروزج والمرجان والأرض الندية والطين الرطب وفي ( البدائع ) ويجوز بالملح الجبلي وفي قاضيخان لا يصح على الأصح ولا يجوز بالزجاج ويجوز بالآجر في ظاهر الرواية وشرط الكرخي أن يكون مدقوقا وفي ( المحيط ) لا يجوز بمسبوك الذهب والفضة ويجوز بالمختلط بالتراب إذا كان التراب غالبا وبالخزف إذا كان من طين خالص وفي المرغيناني يجوز بالذهب والفضة والحديد والنحاس وشبهها ما دام على الأرض وذكر الشاشي في ( الحلية ) لا يجوز التيمم بتراب خالطه دقيق أو جص وحكى وجه آخر أنه يجوز إذا كان التراب غالبا ولا يصح التيمم بتراب يستعمل في التيمم وعند أبي حنيفة يجوز وهو وجه لبعض أصحابنا ومذهب الشافعي وأحمد لا يجوز إلا بالتراب الذي له غبار واحتجا بحديث حذيفة عند مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وأجيب عن هذا بقول الأصيلي تفرد أبو مالك بهذه اللفظة وقال القرطبي ولا يظن أن ذلك مخصص له فإن التخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكم ولم يخرج هذا الخبر شيئا وإنما عين واحدا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم وصار بمثابة قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان ( الرحمن 86 ) وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ( البقرة 89 ) فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف وكذلك ذكر التربة في حديث حذيفة ويقال الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب ممنوع لأن تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره وقال بعضهم وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجه ابن خزيمة وغيره وفي حديث علي جعل التراب لي طهورا أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن والجواب عنه ما ذكرناه الآن على أن تعيين لفظ التراب في الحديث المذكور لكونه أمكن وأغلب