ذكر استنباط الأحكام منها أن الحائض لا تهجر ذكر الله تعالى ومنها ما قاله قعالخطابيقع أنهن يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم خلا أنهن لا يدخلن المساجد وقال ابن بطال فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات وتعتزل الحيض المصلى وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم قال النووي قال أصحابنا يستحب إخراج النساء في العيدين غير ذوات الهيئات والمستحسنات وأجابوا عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو رأى رسول الله ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل وقال قععياضقع وقد اختلف السلف في خروجهن فرأى جماعة ذلك حقا منهم أبو بكر وعلي وابن عمر في آخرين Bهم ومنعهن جماعة منهم عروة والقاسم ويحيى ابن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف وأجازه قعأبو حنيفةقع .
مرة ومنعه مرة وفي الترمذي وروي عن ابن المبارك أكره اليوم خروجهن في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فلتخرج في أطمارها بغير زينة فإن أبى ذلك فللزوج أن يمنعها ويروى عن الثوري أنه كره اليوم خروجهن قلت اليوم الفتوى على المنع مطلقا ولا سيما في الديار المصرية ومنها أن بعضهم استدلوا بهذا على وجوب صلاة العيدين وقال القرطبي لا يستدل بذلك على الوجوب لأن هذا إنما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة بالاتفاق وإنما المقصود التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام وقال القشيري لأن أهل الإسلام كانوا إذ ذاك قليلين ومنها جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات وجواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تعالى ومنها أن فيه غزو النساء ومداواتهن للجرحى وإن كانوا غير ذوي محارم منهن ومنها قبول خبر المرأة ومنها أن في قولها كنا نداوي جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن النبي وإن كان E لم يخبر بشيء من ذلك ومنها جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بين مسكنه ودل عليه ومنها امتناع خروج النساء بدون الجلاليب ومنها جواز تكرار بأبي في الكلام ومنها جواز السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك ومنها جواز شهود الحائض عرفة ومنها اعتزال الحيض من المصلى واختلفوا فيه فقال الجمهور هو منع تنزيه وسببه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا وقال بعضهم يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول وقال الكرماني فإن قلت الأمر بالاعتزال للوجوب فهل الشهود والخروج واجبان أيضا قلتظاهر الأمر الوجوب لكن علم من موضع آخر أنه ههنا للندب وقال بعضهم أغرب الكرماني فقال الاعتزال واجب والخروج مندوب قلت لم يقل بوجوب الإعتزال وندبية الخروج من هذا الموضع خاصة حتى يكون مغربا وإنما صرح بقوله إن الوجوب للأمر بالإعتزال وأما ندبية الخروج فمن موضع آخر .
24 - .
( باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) .
أي هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة قوله وما يصدق أي وفي بيان ما يصدق النساء بضم الياء وتشديد الدال قوله في الحيض أي في مدة الحيض قوله والحمل وفي نسخة والحبل بفتح الباء الموحدة قوله فيما يمكن من الحيض يتعلق بقوله ويصدق أي تصدق فيما يمكن من تكرار الحيض ولهذا لم يقل وفيما يمكن من الحبل لأنه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل قوله لقول الله تعليل للتصديق ووجه الدلالة عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهار فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة وروى الطبراني بإسناد صحيح عن الزهري قال بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة