مطابقته للترجمة ظاهرة في الحكم الأول لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام وقد مر هذا الحكم وهو الجزء الأول منه في باب من سمى النفاس حيضا وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من رجال الإسناد ولطائفه وتعدد موضعه ومعانيه وأحكامه فنذكر هنا ما لم نذكر هناك .
ورجالهههنا سعد بن حفص عن شيبان النحوي عن يحيى وهو ابن أبي كثير وهناك مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير والخميلة القطيفة والخميلة الثانية هي الخميلة الأولى لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة يكون الثاني عين الأول قوله قالت أي زينب وظاهره التعليق لكن السياق مشعر بأنه داخل تحت الإسناد المذكور وقولها حدثتني عطف على مقدر هو مقول القول قولها وكنت عطف على مقدر تقديره وقالت كنت أغتسل وإظهار الضمير بعده لصحة العطف عليه وهو لفظ النبي ويجوز فيه النصب على المعية قولها من إناء واحد من الجنابة كلمة من فيهما يتعلقان بقوله اغتسل ولا يمتنع هذا لأن الابتداء في الأول من عين وفي الثاني من معنى وإنما يمتنع إذا كان الابتداء من شيئين هما من جنس واحد كزمانين نحو رأيته من شهر من سنة أو مكانين نحو خرجت من البصرة من الكوفة فإفهم .
22 - .
( باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر ) .
أي هذا باب في بيان من اتخذ من النساء ثيابا معدة للحيض سوى ثيابها التي تلبسها وهي طاهرة وفي رواية الكشميهني باب من أعد من الإعداد .
والمناسبة بين البابين من حيث إن الحديث المذكور فيهما واحد .
323 - حدثنا ( معاذ بن فضالة ) قال حدثنا ( هشام ) عن ( يحيى ) عن ( أبي سلمة ) عن ( زينب ابنة أبي سلمة ) عن أم ( سلمة ) قالت ( بينا ) أنا مع النبي مضطجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة .
مطابقته للترجمة ظاهرة ومعاذ بن فضالة الزهراني البصري أبو زيد وهشام هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير قولها فقلت ويروى قلت بدون الفاء وقال ابن بطال إن قيل هذا الحديث يعارض قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه قيل لا تعارض فإن حديث عائشة في بدء الإسلام لقيام الشدة والقلة إذن قبل فتح الفتوح من الغنائم فلما فتح عليهم اتسعت واتخذ النساء ثيابا للحيض سوى ثيابهن في اللباس فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت .
23 - .
( باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى ) .
أي هذا باب في بيان حكم حضور الحائض في يوم العيدين قوله ودعوة المسلمين بالنصب عطف على العيدين وهي الاستسقاء نص عليه الكرماني وهي أعم منه على ما لا يخفى قوله ويعتزلن أي حال كونهن يعتزلن المصلى وهو مكان الصلاة وإنما جمعه لأن الحائض اسم جنس فبالنظر إلى معناه يجوز الجمع وفي رواية ابن عساكر واعتزالهن .
والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحائض كما أن المذكور في الباب السابق كذلك .
324 - حدثنا ( محمد ) هو ( ابن سلام ) قال أخبرنا ( عبد الوهاب ) عن ( أيوب ) عن ( حفصة ) قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقامت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي ثنتي عشرة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي قالت بأبي نعم وكانت