كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللام فقالوا الفلان والفلانة قولها تجده أي في زمن استحاضتها .
ومما يستنبط منه جواز اعتكاف المستحاضة وجواز صلاتها لأن حالها حال الطاهرات وأنها تضع الطست لئلا يصيب ثوبها أو المسجد وأن دم الاستحاضة رقيق ليس كدم الحيض ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي ومن به جرح يسيل في جواز الاعتكاف .
310 - حدثنا ( قتيبة ) قال حدثنا ( يزيد بن زريع ) عن ( خالد ) عن ( عكرمة ) عن ( عائشة ) قالت اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي مطابقته للترجمة ظاهرة .
ورجاله قد ذكروا غير مرة وقتيبة بضم القاف هو ابن سعيد وخالد هو الحذاء قولها ترى الدم والصفرة كناية عن الاستحاضة قولها والطست تحتها جملة حالية وفي نسخة بدون الواو وهو جائز .
ومما يستنبط منه جواز الحدث في المسجد بشرط عدم التلويث .
11 - .
( باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه ) .
باب إنما يكون منونا إذا كان خير مبتدأ محذوف أي هذا باب فيه هل تصلي المرأة في ثوبها الذي حاضت فيه وهل استفهام استفسار وسؤال وجوبه محذوف تقديره يجوز أو نحو ذلك .
ولا يخفى وجه المناسبة بين البابين لأن هذه الأبواب كلها فيما يتعلق بأحكام الحيض .
312 - حدثنا ( أبو نعيم ) قال حدثنا ( إبراهيم بن نافع ) عن ( ابن أبي نجيح ) عن ( مجاهد ) قال قالت ( عائشة ) ما كان لاحدانا إلا ثوأ واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها .
مطابقة لترجمة الباب من حيث أما من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه لا شك أنها تصلي فيه لكن بتطهيرها إياه دل عليه قولها فإذا أصابه شيء من دم إلخ .
ذكر رجاله وهم خمسة الأول أبو نعيم الفضل بن دكين الثاني إبراهيم بن نافع بالنون والفاء المخزومي أوثق شيخ بمكة في زمانه الثالث عبد الله بن أبي نجيح واسم أبي نجيح يسار ضد اليمين المكي الرابع مجاهد بن جبير تكرر ذكره الخامس عائشة Bها .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في موضعين وفيه القول قيل هذا الحديث منقطع ومضطرب أما الانقطاع فإن أبا حاتم ويحيى من معين ويحيى بن سعيد القطان وشعبة وأحمد قالوا إن مجاهدا لم يسمع من عائشة وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي نجيح ورد عليه بأن البخاري صرح بسماعه منها في غير هذا الإسناد في عدة أحاديث وكذا أثبت سماعه منها ابن المديني وابن حبان مع أن الإثبات مقدم على النفي أما الاضطراب الذي ذكره فهو ليس باضطراب لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين وشيخ البخاري أبو نعيم أحفظ من شيخ أبي داود ومحمد بن كثير وقد تابع أبا نعيم خالد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته والمرجوح لا يؤثر في الراجح .
والحديث أخرجه أبو داود أيضا فقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني أبا سليم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه