ابن حرب عرضتها أختها أم حبيبة على النبي فقال إنها لا تحل لي لمكان أختها أم حبيبة تحت النبي وكلبية لم يذكر اسمها فبعث إليها رسول الله عائشة فرأتها فقالت ما رأيت طائلا فتركها وامرأة من العرب لم يذكر لها اسم خطبها ثم تركها ودرة بنت أم سلمة قيل له بأن يأخذها قال إنها بنت أخي من الرضاعة وأميمة بنت شراحيل لها ذكر في ( صحيح البخاري ) وحبيبة بنت سهل الأنصارية أراد النبي أن يتزوجها ثم تركها وفاطمة بنت شريح ذكرها أبو عبيد في أزواج النبي والعالية بنت ظبيان تزوجها وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها .
قوله كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين كذا جاء هاهنا في ( صحيح الإسماعيلي ) من حديث أبي يعلى عن أبي موسى عن معاذ قوة أربعين وفي ( الحلية ) لأبي نعيم عن مجاهد أعطي قوة أربعين رجلا كل رجل من رجال أهل الجنة وفي ( جامع الترمذي ) في صفة الجنة من حديث عمران لقطان عن قتادة عن أنس عن النبي يعطي المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك فقال يعطي قوة مائة رجل ثم قال حديث غريب صحيح لا نعرفه من حديث قتادة إلا من حديث عمران القطان وصحيح ابن حبان حديث أنس أيضا فإذا ضربنا أربعين في مائة صارت أربعة آلاف وذكر ابن العربي أنه كان لرسول الله القوة الظاهرة على الخلق في الوطء كما في هذا الحديث وكان له في الأكل قناعة ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية حتى يكون حاله كاملا في الدارين .
وقال سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم تسع نسوة .
سعيد هو ابن عروبة كذا هو عند الجميع وقال الأصيلي إنه وقع في نسخة شعبة يدل سعيد قال وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قال أبو علي الجياني هو الصواب قال الكرماني والظاهر أنه تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون من كلام ابن أبي عدي ويحيى القطان لأنهما يرويان عن ابن أبي عروبة وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من سعيد قلت هنا تعليق بلا نزاع ولكنه وصله في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وهو الباب الثاني عشر من هذا الباب وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة وأما رواية شعبة بهذا الحديث عن قتادة فقد وصلها الإمام أحم قوله تسع نسوة أي قال بدل إحدى عشرة نسوة تسع نسوة وتسع مرفوع لأنه خبر .
ذكر أحكام ليست فيما مضى منها ما أعطي النبي من القوة على الجماع وهو دليل على كمال البنية ومنها ما استدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء بناء على أن المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه وفيه نظر لأن الإطلاق المذكور بطريق التغليب ومنها ما استدل به ابن المنير على جواز وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بينهما ولا غيره للمنقول عن مالك إنه يتأكد الاستحباب في هذه الصورة .
13 - .
( باب غسل المذى والوضوء منه ) .
أي هذا باب في بيان حكم غسل المذي وحكم الوضوء منه والمذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وبكسر الذل وتشديد الياء حكي ذلك عن ابن الأعرابي وهو ما يخرج من الذكر عند الملاعبة والتقبيل يقال مذي الرجل بالفتح وأمذى بالألف مثله ويقال كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي من قذت الشاة إذا ألقت من رحمها بياضا وقال ابن الأثير المذي البلل اللزح الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ورجل مذاه فعال بالتشديد للمبالغة في كثرة المذي وفي ( المطالع ) هو ماء رقيق يخرج عند التذكر أو الملاعبة يقال مذى وأمذى ومذى وقد لا يحس بخروجه .
والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول بيان حكم المني وفي هذا الباب بيان حكم المذي وهو من توابع المني ومثله في النجاسية غير أن في المني الغسل وفي المذي الوضوء .
269 - حدثنا ( أبو الوليد ) قال حدثنا ( زائدة ) عن ( أبي حصين ) عن ( أبي عبد الرحمن ) عن ( علي )