البيهقي في ( المعرفة ) حدث أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر Bهما أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليهما فمسح على خفيه ثم صلى عليهما قال الشافعي وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرق فإن قطعه فأحب إلي أن يستأنف وضوءه ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء وقال البيهقي وقد روينا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه جواز التفريق وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وعند الشافعي في القديم لا يجزيه ناسيا كان أو عامدا وهو قول قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وابن وهب وذلك إذا فرقه حتى جف وهو ظاهر مذهب مالك وإن فرقه يسيرا جاز وإن كان ناسيا فقال ابن القاسم يجزيه وعن مالك يجزيه في الممسوح دون المغسول وعن ابن أبي زيد يجزيه في الرأس خاصة وقال ابن مسلمة في ( المبسوط ) يجزيه في الممسوح رأسا كان أو خفا وقال الطحاوي الجفاف ليس بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة .
265 - حدثنا ( محمد بن محبوب ) قال حدثنا ( عبد الواحد ) قال حدثنا ( الأعمش ) عن ( سالم بن أبي الجعد ) عن ( كريب ) مولى ( ابن عباس ) عن ( ابن عباس ) قال قالت ( ميمونة ) وضعت لرسول الله ماء يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمنه على شماله فغسل مذاكيره ثم يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه .
مطابقة الحديث للترجمة في تفريق غسل أعضائه بإفراغ الماء على جسده والتنحي من مقامه فإن قلت هذا في تفريق الغسل فأبن ما يدل على تفريق الوضوء قلت دل على تفريقه ذكر ميمونة صفة وضوئه E بكلمة ثم التي تدل على التراخي مطلقا .
ذكر رجاله وهم سبعة محمد بن محبوب أبو عبد الله البصري قيل محبوب لقبه واسمه الحسن مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين وعبد الواحد هو ابن زياد البصري وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة واحدة غير أن في بعض ألفاظهما اختلاف فهنا قولها ماء يغتسل به وهناك ماء فغسل يديه مرتين وهاهنا فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين وهناك ثم أفرغ على شماله وهاهنا ثم أفرغ بيمينه على شماله وهناك ثم مسح يده بالأرض وهاهنا ثم دلك يده بالأرض وهناك ثم مضمض وهاهنا ثم تمضمض وهناك ثم أفاض على جسده وهاهنا ثم أفرغ على جسده وهناك ثم تحول من مكانه وهاهنا ثم تنحى من مقامه أي بعد من مقامه بفتح الميم اسم مكان قال الكرماني فإن قلت هو مكان القيام فهل يستفاد منه أنه اغتسل قائما قلت ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان قائما كان أو قاعدا فيه .
وبقية الكلام فيه مضت هناك .
11 - .
( باب من أفرغ بيمنه على شماله في الغسل ) .
أي هذا الباب في بيان من أفرغ الماء بيمنه على شماله وهذا الباب مقدم على الباب الذي قبله عند ابن عساكر والأصيلي وعلى كل تقدير المناسبة بينهما ظاهر من حيث إن كلا منهما يتعلق بالوضوء وإفراغ الماء بيمنه على شماله في الاستنجاء في الغسل وهذا وجه واحد ولا يجوز غيره وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إنا واسعا يضعه عن يمينه ويأخذ منه الماء بيمنه وإن كان ضيقا كالقماقم يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه قاله الخطابي .
266 - حدثنا ( موسى بن إسماعيل ) قال حدثنا ( أبو عوانة ) قال حدثنا ( الأعمش ) عن ( سالم بن أبي الجعد ) عن ( كريب ) مولى ( ابن عباس ابن عباس ) عن ( ابن عباس ) عن ( ميمونة بنت الحارث ) قالت وضعت لرسول