منها حديث أم هانىء عند الشيخين قام رسول الله إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به هذا ظاهر في التنشيف ومنها حديث قيس بن سعد رواه أبو داود أتانا النبي فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه وصححه ابن حزم ومنها حديث الوضين بن عطار رواه ابن ماجه عن محفوظ بن علقمة عن سلمان أن النبي توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه وهذا ضعيف عند جماعة ومنها حديث عائشة كانت للنبي خرقة يتنشف بها بعد الوضوء رواه الترمذي وضعفه وصححه الحاكم ومنها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كان النبي إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه رواه الترمذي وضعفهومنها حديث أبي بكر كانت للنبي خرقة يتنشف بها بعد الوضوء رواه البيهقي وقال إسناده غير قوي ومنها حديث أنس مثله وأعله ومنها حديث أبي مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة إن النبي كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ رواه النسائي في ( الكنى ) بسند صحيح ومنها حديث منيب ابن مدرك المكي الأزدي قال رأيت جارية تحمل وضوأ ومنديلا فأخذ الماء فتوضأ ومسح بالمنديل وجه أسنده الإمام مغلطاي في شرحه وقال ابن المنذر أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأني وبشير بن أبي مسعود ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك وكان مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا وكره عبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وابن المسيب ومجاهد وأبو العالية وقال بعضهم استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاستة قلت هذا القائل هو الذي أتى بالغلو حيث لم يدرك حقيقة مذهب الحنفية لأن الذي عليه الفتوى في مذهبهم أن الماء المستعمل طاهر حتى يجوز شربه واستعماله في الطبيخ والعجين والذي ذهب إلى نجاسته لم يقل بأنه نجس في حالة التقاطر وإنما يكون ذلك إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع في مكان .
2 - .
( باب غسل الرجل مع امرأته ) .
أي هذا باب في بيان حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد .
وجه المناسبة بين أبواب هذا الكتاب أعني كتاب الغسل ظاهر لأن كلها فيما بتعلق بالغسل وما يتعلق بالجنب .
250 - حدثنا ( آدم بن أبي إياس ) قال حدثنا ( ابن أبي ذئب ) عن ( الزهري ) عن ( عروة ) عن ( عائشة ) قالت كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد من قدح يقال له الفرق .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة .
ورجاله خمسة وقد ذكروا وابن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة هو محمد بن عبد الرحمن القرشي والزهري هو ابن مسلم وعروة بن الزبير بن العوام وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في ثلاثة مواضع .
الحديث أخرجه مسلم والنسائي أيضا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله E من إناء واحد .
بيان لغاته وإعرابه قوله من قدح بفتحتين واحد الأقدام التي للشرب والقدم بكسر القاف وسكون الدال السهم قبل أن يراش ويركب نصله قوله الفرق بفتح القاف وفتح الراء قاله القتني وغيره وقال النووي هو الأفصح وقال ابن التين بتسكين الراء وحكى ذلك عن أبي زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللغة وعن ثعلب الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح وقال ابن الأثير الفرق بالفتح ستة عشرة رطلا وبالإسكان مائ وعشرون رطلا وفي رواية مسلم قال سفيان يعني ابن عيينة الفرق ثلاثة آصع وقال النووي وعليه الجماهير وقيل صاعان وقال الجوهري الفرق مكيال معروف بالمدينة هو ستة عشر رطلا وقال أبو زيد الأنصاري إسكان الراء جائز وهو لغة فيه وهو مقدار ثلاثة أصوع ستة عشر رطلا عند أهل الحجاز .
ثم الإعراب فقال الطيبي في ( شرح المشكاة ) قولها كنت أغتسب أنا والنبي أبرز الضمير ليعطف عليه المظهر فإن قلت كيف يستقيم العطف إذ لا يقال اغتسل والنبي قلت هو على