عن محمد بن رافع وأخرجه النسائي في العلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه .
قوله لما حضر بلفظ المجهول أي لما حضره الموت قوله هلم أي تعالوا وعند الحجازيين يستوي فيه المفرد والجمع المؤنث والمذكر قوله اللغط هو الصوت بلا فهم المقصود قوله إن الرزية بالراء ثم الزاي وهي المصيبة قوله من اختلافهم بيان لقوله ما حال .
27 - .
( باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته ) .
أي هذا باب في بيان نهي النبي واقع على التحريم وهو حقيقة فيه إلا ما تعرف إباحته بقرينة الحال أو بقيام الدليل عليه أو بدلالة السياق فقوله نهي النبي كلام إضافي مرفوع بالابتداء وقوله على التحريم خبره ومتعلقه حاصل أو واقع أو نحو ذلك .
وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء .
أي كحكم النهي حكم أمره يعني تحريم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره قوله نحو قوله أي قول النبي في حجة الوداع حين أحلوا من العمرة قوله أصيبوا أمر لهم بالإصابة من النساء أي بجماعهن وقال أكثر الأصوليين النهي ورد لثمانية أوجه وهو حقيقة في التحريم مجاز في باقيها والأمر لستة عشر وجها حقيقة في الإيجاب مجاز في الباقي .
وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم .
أي قال جابر بن عبد الله ولم يعزم أي لم يوجب النبي الجماع أي لم يأمرهم أمر إيجاب بل أمرهم أمر إحلال وإباحة .
وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا .
اسم أم عطية نسيبة مصغرة ومكبرة الأنصارية قوله نهينا على صيغة المجهول ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله أراد أن النهي لم يكن للتحريم بل للتنزيه لقوله ولم يعزم أي ولم يوجب علينا وهذا التعليق قد مضى موصولا في كتاب الجنائز .
7367 - حدثنا ( المكي بن إبراهيم ) عن ( ابن جريج ) قال ( عطاء ) قال ( جابر ) قال ( أبو عبد الله ) وقال ( محمد بن بكر ) حدثنا ( ابن جريج ) قال أخبرني ( عطاء ) سمعت ( جابر بن عبد الله ) في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله في الحج خالصا ليس معه عمرة قال عطاء قال جابر فقدم النبي صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي أن نحل وقال أحلوا وأصيبوا من النساء قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا .
الله .
مطابقته للترجمة من حيث إن أمره بإصابة النساء لم يكن على الوجوب ولهذا قال ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن أي النساء لهم .
وابن جريج هو عبد الملك وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث مر في الحج .
قوله أصحاب منصوب على الاختصاص قوله قال جابر معطوف على شيء محذوف يظهر هذا مما مضى في باب من أهل في زمن النبي ولفظه