والحديث مضى بهذا الإسناد والمتن في الإيمان في باب مجرد ومضى الكلام فيه وفي التوضيح وهذه البيعة في أحاديث الباب كانت بيعة العقبة الأولى بمكة قبل أن يفرض عليهم الحرب ذكره ابن إسحاق وأهل السير وكانوا اثني عشر رجلا .
قوله فهو كفارة له هذا صريح في الرد على من قال إن الحدود زاجرات لا مكفرات .
7214 - حدثنا ( محمود ) حدثنا ( عبد الرزاق ) أخبرنا ( معمر ) عن ( الزهري ) عن ( عروة ) عن ( عائشة ) Bها قالت كان النبي يبايع النساء بالكلام بهاذه الآية ياأيها النبى إذا جآءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم قالت وما مست يد رسول الله يد امرأة إلا امرأة يملكها .
مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمود هو ابن غيلان والحديث أخرجه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق نحوه .
قوله بالكلام لأن المصافحة ليست شرطا في صحة البيعة وقال الكرماني فيه إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضا قوله بهذه الآية وهي قوله D 0الممتحنة12ف الآية قوله يملكها إما بالنكاح وإما بملك اليمين .
7215 - حدثنا ( مسدد ) حدثنا ( عبد الوارث ) عن ( أيوب ) عن ( حفصة ) عن أم ( عطية ) قالت بايعنا النبي فقرأ علينا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ .
( انظر الحديث 1306 وطرفه .
مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الوارث هو ابن سعيد وأيوب هو السختياني وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن سيرين وأم عطية اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة الأنصارية وقيل بفتح النون أيضا ومر في كتاب الزكاة ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت عن أم عطية قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة لكن الصحيح أنها هي إياها لا غيرها .
والحديث قد مضى في الجنائز في باب ما ينهى من النوح والبكاء ولكن هناك عن أيوب عن محمد عن أم عطية .
قوله بايعنا بصيغة المتكلم وإن صحت الرواية بصيغة الغائب فالمعنى صحيح قوله فقبضت امرأة يدها قال الكرماني فإن قلت هذا مشعر بأن البيعة لهن كانت أيضا باليد قلت لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة قوله فلانة غير منصرف أي أسعدتني في النياحة وأنا أريد أن أجزيها أي أكافئها بالنياحة وذهبت لأن تساعدها أو لغيره ورجعت وبايعها فإن قلت لم ما قال شيئا لها وسكت عنها ولم يزجرها قلت لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات المحرمة أو ما التفت إلى كلامها حيث بين حكمها لهن أو كان جوازها من خصائصها والمفهوم من كلام مسلم أن فلانة كناية عن أم عطية الراوية للحديث قوله أم سليم بضم السين أم أنس واسمها مليكة أم العلاء بنت الحارث بن حارثة بن ثعلبة الأنصارية وكان رسول الله يعودها في مرضها وابنة أبي سبرة بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وهي امرأة معاذ بن جبل قوله أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ شك من الراوي وقد مر في الجنائز فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى وهناك أيضا شك الراوي وقد حققنا الكلام هناك .
50 - .
( باب من نكث بيعة ) .
أي هذا باب في بيان من نكث بيعة أي نقضها وفي رواية الكشميهني بيعته بزيادة الضمير