الحروف وتخفيف العين المهملة وهو صوت الشاة قوله بياض إبطيه ويروى بالإفراد قوله بصر عيني بلفظ الماضي وكذلك لفظ سمع أي أبصرت عيناي رسول الله ناطقا ورافعا يديه وسمعت كلامه وهو قول أبي حميد الراوي له وقال عياض ضبط أكثرهم بسكون الصاد وبسكون الميم وفتح الراء والعين مصدرين مضافين وهو مفعول بلغت وهو مقول رسول الله .
6980 - حدثنا ( أبو نعيم ) حدثنا ( سفيان ) عن ( إبراهيم بن ميسرة ) عن ( عمرو بن الشريد ) عن ( أبي رافع ) قال قال النبي الجار أحق بصقبه .
هذا الحديث والذي يأتي في آخر الباب يتعلقان بباب الهبة والشفعة فلا وجه لذكرهما في هذا الباب ومن هذا قال الكرماني كان موضعهما المناسب قيل باب احتيال العامل لأنه من بقية مسائل الشفعة وتوسيط هذا الباب بينهما أجنبي ثم قال ولعله من جملة تصرفات النقلة عن الأصل ولعله كان في الحاشية ونحوها فنقلوه إلى غير مكانه ورجاله قد ذكروا عن قريب وكذلك شرحه .
وقال بعض الناس إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم وإلا فلا سبيل له على الدار فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار فإن وجد بهاذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين وقال قال النبي لا داء ولا خبثة ولا غائلة .
هذا أيضا تشنيع بعد تشنيع بلا وجه قوله إن اشترى دارا أي أراد اشتراء دار بعشرين ألف درهم قوله فلا بأس أن يحتال أي على إسقاط الشفعة حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم قوله وينقده أي ينقد البائع تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعين وينقده دينارا بما بقي أي بمقابلة ما بقي من العشرين الألف ويروى من العشرين ألفا يعني مصارفه عنها قوله فإن طلب الشفيع أي أخذها بالشفعة قوله أخذها بصيغة الماضي أي أخذها بعشرين ألف درهم يعني بثمن الذي وقع عليه العقد قوله وإلا فلا سبيل له على الدار يعني وإن لم يرض أخذها بعشرين ألفا فلا سبيل له على الدار لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بدل الثمن الذي وقع عليه العقد قوله فإن استحقت على صيغة المجهول يعني إذا ظهرت الدار مستحقة لغير البائع قوله لأن البيع أي لأن المبيع قوله حين استحق أي للغير قوله انتقض الصرف أي الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار المذكورة بالدينار وهي رواية الكشميهني أعني في الدينار وفي رواية غيره في الدار والأول أوجه قوله فإن وجد بهذه الدار أي الدار المذكورة عيبا قوله ولم تستحق الواو فيه للحال أي والحال أنها لم تخرج مستحقة فإنه يردها أي الدار عليه أي على البائع بعشرين ألفا قال وهذا تناقض بين لأن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قبض فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري وما قبضه من البائع لا بما عقد وأشار إلى ذلك بقوله قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين أي أجاز الحيلة في إيقاع الشريك في العين إن أخذ الشفعة وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها والضمير في قال يرجع إلى