الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك لا يجوز له وطؤها فكذلك الذي شهد على نكاحها هما في التحريم سواء قلت هذا القياس الذي فيه الخطأ الظاهر يفرق بين القياسين من له إدراك مستقيم .
6969 - حدثنا ( علي بن عبد الله ) حدثنا ( سفيان ) حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمان ومجمع ابني جارية قالا فلا تخشين فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي ذالك .
قال سفيان وأما عبد الرحمان فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء .
مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عينية و ( يحيى بن سعيد ) الأنصاري و ( القاسم ) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه .
والحديث مضى في النكاح في باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود .
قوله أن امرأة من ولد جعفر وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان أن امرأة من آل جعفر أخرجه الإسماعيلي ولم يدر اسم المرأة وقال بعضهم ويغلب على الظن أنه جعفر بن أبي طالب ثم قال وتجاسر الكرماني فقال المراد به جعفر الصادق بن محمد الباقر وكان القاسم بن محمد جد جعفر الصادق لأمه انتهى ثم قال وخفي عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق صغير لأن مولده سنة ثمانين وكانت وفاة عبد الرحمان بن يزيد بن جارية في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة وقد وقع في الحديث أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت خذام فكيف تكون المرأة المذكورة في مثل تلك الحالة وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أو دونها انتهى قلت هو أيضا تجاسر حيث قال بغلبة الظن إنه جعفر بن أبي طالب والكرماني لم يقل هذا من عنده وإنما نقله عن أحد فلا ينسب إليه التجاسر ويمكن أن يكون جعفر غير ما قالا قوله وهي كارهة الواو فيه للحال قوله عبد الرحمان بالجر ومجمع على وزن اسم الفاعل من التجميع عطف عليه وهما ابنا يزيد بن جارية بالجيم وهنا قد نسبا إلى جدهما وتقدم في النكاح أنهما نسبا إلى أبيهما ولقد صحف من قال حارثة بالحاء المهملة والثاء المثلثة قوله فلا تخشين قال الكرماني بلفظ الجمع خطاب للمرأة المتخوفة وأصحابها وقال ابن التين صوابه بكسر الباء وتشديد النون ولو كان بلا نون التأكيد لحذفت النون في النهي على ما عرف قوله فإن خنساء بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وبالذال المعجمة الخفيفة ابن وديعة الأنصارية من الأوس وقال أبو عمر اختلفت الأحاديث في حالها في ذلك الوقت فرواية مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمان ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء أنها كانت ثيبا ورواية ابن المبارك عن الثوري عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن يزيد ابن وديعة عن خنساء بنت خذام أنها كانت يومئذ بكرا والصحيح نقل مالك إن شاء الله تعالى .
قوله قال سفيان وأما عبد الرحمان يعني ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قوله فسمعته يقول عن أبيه عن خنساء أراد أنه أرسله فلم يذكر فيه عبد الرحمان بن يزيد ولا أخاه .
6970 - حدثنا ( أبو نعيم ) حدثنا ( شيبان ) عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت .
انظر الحديث 5136 وطرفه .
مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم الفضل بن دكين وشيبان هو ابن عبد الرحمان النحوي و ( يحيى ) هو ابن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف رضي الله تعالى عنه .
والحديث أخرجه مسلم في النكاح .
قوله الأيم هي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا لكن المراد منها هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر والأفعال هنا كلها على صيغة المجهول ومضى الكلام