والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة انتهى قلت مذهب زفر ليس كذلك بل عنده ما صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنكاح صحيح ويلزم واشتراط المدة باطل وعند أبي حنيفة وصاحبيه النكاح باطل .
6961 - حدثنا ( مسدد ) حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليا Bه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .
هذا أيضا غير مطابق لعدم التعرض إلى الحيلة في المتعة وإنما صورتها ما ذكرنا .
و ( يحيى ) هو القطان و ( عبيد الله بن عمر ) العمري ومحمد بن علي هو المعروف بابن الحنفية وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه .
والحديث مضى في كتاب النكاح ومضى الكلام فيه .
وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد .
وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل .
لا مناسبة لذكر هذا هنا لأن بطلان المتعة مجمع عليه وقوله إن احتال ليس له دخل في المتعة وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه .
قوله وقال بعضهم الخ قال بعضهم إنه قول زفر وليس كذلك وإنما قول زفر قد بيناه عن قريب فافهم .
5 - .
( باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ) .
أي هذا باب في بيان ما يكره من الاحتيال في البيوع ولم يذكر فيه حديثا وقال الكرماني هو من قبيل ما ترجم له ولم يلحق الحديث به هذا هو الغالب قلت لما لم يظفر بحديث يتعلق بالترجمة كان تركها هو الأوجه قوله ولا يمنع فضل الماء الخ التقدير فيه وباب في بيان لا يمنع الخ ويجيء الكلام فيه الآن .
6962 - حدثنا ( إسماعيل ) حدثنا ( مالك ) عن ( أبي الزناد ) عن ( الأعرج ) عن ( أبي هريرة ) أن رسول الله قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ .
انظر الحديث 2353 وطرفه .
الجزء الثاني من الترجمة هو عين حديث الباب قال الكرماني كيفية تعلقه بكتاب الحيل هو إرادة صيانة الكلأ المباح للكل المشترك فيه فيحيل بصيانة الماء لتلزم صيانته .
وإسماعيل هو بن أويس وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمان بن هرمز .
والحديث مضى في كتاب الشرب .
قوله لا يمنع على صيغة المجهول يعني لا يمنع فضل الماء عنه بوجه من الوجوه لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن يمنع بسبب نفسه وفي تسميته فضلا إشارة إلى أنه إذا لم يكن زيادة عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البئر منعه صورته رجل له بئر وحولها كلأ مباح وهو بفتح الكاف واللام المخففة وبالهمزة وهو ما يرعى فأراد الرجل الاختصاص به فيمنع فضل ماء بئره أن يرده نعم غيره للشرب وهو لا حاجة له في الماء الذي يمنعه وإنما حاجته إلى الكلأ وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له فيمنع الماء فيتوفر له الكلأ وأمر الشارع صاحب البئر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعا للكلأ .
6 - .
( باب ما يكره من التناجش ) .
أي هذا باب في بيان ما يكره من التناجش وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه ليوقع الغير فيه وأنه ضرب من التحيل في تكثير