الإرسال لأن عروة لم يسمع عمر لكن تبين من الرواية السابقة واللاحقة أن عروة حمله عن المغيرة عن عمر وإن لم يصرح به في هذه الرواية قوله فقال المغيرة كذا في رواية أبي ذر بالفاء وفي رواية غيره بالواو قوله ائت من يشهد كذا بصيغة الأمر من الإتيان ووقع في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني آنت بألف ممدودة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات أي اأنت تشهد ثم استفهمه ثانيا من يشهد معك .
قوله بمثل هذا أي بمثل ما شهد المغيرة .
6908 - حدثني ( محمد بن عبد الله ) حدثنا ( محمد بن سابق ) حدثنا ( زائدة ) حدثنا ( هشام بن عروة ) عن أبيه أنه سمع ( المغيرة بن شعبة ) يحدث عن ( عمر ) أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله .
هذا طريق آخر أخرجه عن محمد بن عبد الله هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي عن محمد بن سابق الفارسي البغدادي روى عنه البخاري بدون واسطة في باب الوصايا فقط وهو يروي عن زائدة من الزيادة ابن قدامة بضم القاف الثقفي الخ .
قوله مثله أي مثل الحديث المذكور وهو رواية وهيب المذكورة .
26 - .
( باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ) .
أي هذا باب في بيان حكم جنين المرأة وفي بيان أن العقل أي الدية أي دية المرأة المقتولة على الوالد أي على والد القاتلة وعلى عصبته وذكر لفظ الوالد إشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة قوله لا على الولد قال ابن بطال يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك لا تعقل الإخوة من الأم قال ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ثم قال قال ابن المنذر وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وكل من أحفظ عنهم .
6909 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) حدثنا ( الليث ) عن ( ابن شهاب ) عن ( سعيد بن المسيب ) عن ( أبي هريرة ) أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها .
قيل لا مطابقة بين الترجمة والحديث لأنه ليس فيه إيجاب العقل على الوالد وأجيب بأن لفظ الوالد قد ورد في بعض طرق الحديث وعادته أنه يترجم بمثل هذا .
وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخ وقد مضى في الفرائض عن قتيبة ومضى الكلام فيه .
قوله من بني لحيان بكسر اللام وسكون الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وهم بطن من هذيل فلا منافاة بينه وبين قوله فيما تقدم إنها من هذيل قوله بغرة عبد أو أمة بالإضافة أو الوصف كما ذكرناه عن قريب واختلفوا لمن تكون هذه الغرة فذكر ابن حبيب أن مالكا اختلف فيه قوله فمرة قال إنها لأمه وهو قول الليث ومرة قال إنها بين الأبوين الثلثان للأب والثلث للام وهو قول أبي حنيفة والشافعي قوله وأن العقل أي الدية أي وقضى أن عقل المرأة التي توفيت على عصبتها وهي التي قضى عليها بالغرة هي المتوفاة حتف أنفها .
6910 - حدثنا ( أحمد بن صالح ) حدثنا ( ابن وهب ) حدثنا ( يونس ) عن ( ابن شهاب ) عن ( ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمان ) أن ( أبا هريرة ) Bه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي فقضى أن دية جنينها