أي هذا باب في بيان من أخذ حقه من جهة غريمه بغير حكم حاكم قوله أو اقتص ممن وجب له قصاص في نفس أو طرف قوله دون السلطان يعني بغير أمر السلطان ومراده بالسلطان الحاكم لأن من له حكم له تسلط والنون فيه زائدة وجواب من غير مذكور وفيه بيان الحكم ولم يذكره على عادته إما اكتفاء بما ذكر في حديث الباب وإما اعتمادا على ذهن مستنبط الحكم من الخبر وقال ابن بطال اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان قال وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده وقد تقدم قال وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة له عليه وقيل إذا كان السلطان لا ينصر المظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن يقتص دون الإمام .
6887 - حدثنا ( أبو اليمان ) أخبرنا ( شعيب ) حدثنا ( أبو الزناد ) أن ( الأعرج ) حدثه أنه سمع ( أبا هريرة ) يقول إنه سمع رسول الله يقول نحن الآخرون السابقون .
قيل لا مطابقة أصلا بين الترجمة والحديث المذكور وقال صاحب التوضيح أدخل هذا الحديث في الباب وليس منه لأنه سمع الحديثين معا قلت يعني سمع هذا الحديث والحديث الذي بعده في نسق واحد فحدث بهما جميعا كما سمعهما وبهذا أجاب الكرماني قبله وأجاب الكرماني بجوابين أيضا أحدهما أن الراوي عن أبي هريرة سمع منه أحاديث أولها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه منه والآخر كان أول الصحيفة ذلك فاستفتح بذكره انتهى .
ثم إنه أخرج هذا الحديث عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة واختصره وقد مر في آواخر كتاب الوضوء في باب البول في الماء الدائم بعين هذا الإسناد عن أبي اليمان الخ .
قوله نحن الآخرون يعني في الدنيا والسابقون في الآخرة وفي رواية أبي ذر نحن الآخرون السابقون يوم القيامة .
6888 - ( وبإسناده ) لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح .
هذا الحديث يطابق الترجمة وسيأتي عن قريب قوله وبإسناده أي بإسناد الحديث المتقدم .
قوله لو اطلع بتشديد الطاء وقوله أحد فاعله قوله ولم يأذن لم قيد به لأنه لو أذن له بذلك ففقأ عينه بحصاة أو نواة ونحوهما يلزمه القصاص قوله خذفته بالخاء والذال المعجمتين وفي رواية أبي ذر والقابسي بالحاء المهملة والأول أوجه لأنه ذكر الحصاة والرمي بالحصاة الخذف بالمعجمة وقال القرطبي الرواية بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصاة وهو بالمعجمة جزما وهذا الرمي إما أن يكون بين الإبهام والسبابة وإما بين السبابتين قوله ففقأت عينه أي فقلعتها وقال ابن القطاع فقأ عينه أطفأ ضوءها قوله من جناح بالضم أي من إثم أو مؤاخذة وفي رواية لابن أبي عاصم من حرج بدل جناح ويروى ما كان عليه في ذلك من شيء وفي رواية أخرى يحل لهم فقء عينه ويروى من حديث ثوبان مرفوعا لا يحل لأمرىء من المسلمين أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل وقال الطحاوي لم أجد لأصحابنا في المسألة نصا غير أن أصلهم أن من فعل شيئا دفع به عن نفسه مما له فعله أنه لا ضمان عليه مما تلف منه كالمعضوض إذا انتزع يده من في العاض لأنه دفع عن نفسه وقال أبو بكر الرازي ليس هذا بشيء ومذهبهم أنه يضمن لأنه يمكنه أن يدفعه عن الاطلاع من غير فقء العين بخلاف المعضوض لأنه لم يمكنه خلاصه إلا بكسر سن العاض وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن عليه القود وقالت المالكية الحديث خرج مخرج التغليظ .
6889 - حدثنا ( مسدد ) حدثنا ( يحيى ) عن ( حميد ) أن رجلا اطلع في بيت النبي