الله عنهما قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمةكتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء .
قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال ز س أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان .
انظر الحديث 4498 .
مطابقته للترجمة من حيث إن لولي القتيل ترك القصاص والرضا بالدية وأن الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع إلى ولي القتيل ولا يشترط في ذلك رضا القاتل وكذا كان قصد البخاري من الترجمة المذكورة .
وسفيان هو ابن عيينة وعمرو بفتح العين ابن دينار وقد تقدم في سورة البقرة عن الحميدي عن سفيان حدثنا عمرو سمعت مجاهدا عن ابن عباس هكذا وصله ابن عيينة عن عمرو بن دينار وهو أثبت الناس في عمرو ورواه ورقاء بن عمر عن عمرو فلم يذكر فيه ابن عباس أخرجه النسائي .
قوله كانت في بني إسرائيل قصاص كذا هنا كانت بالتأنيث وفي رواية الحميدي عن سفيان كان وهو أوجه ولكنه أنث هنا باعتبار معنى المقاصة ولم يكن في دين عيسى عليه السلام القصاص فكل واحد منهما واقع في الطرف وهذا الدين الإسلامي هو الواقع وسطا قوله فقال الله إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء كذا وقع في رواية قتيبة وكذا وقع في رواية أبي ذر والأكثرين ووقع في رواية النسفي والقابسي إلى قوله فمن له من أخيه شيء ووقع في رواية ابن أبي عمر في مسنده إلى قوله في هذه الآية وبهذا يظهر المراد وإلا فالأول يوهم أن قوله فمن عفي له من أخيه شيء في آية تلي الآية المبدأ بها وليس كذلك قوله فالعفو أن يقبل أي ولي القتيل أن يقبل الدية في العمد يعني يترك له دمه ويرضى منه بالدية قوله فاتباع بالمعروف أي في المطالبة بالدية من القاتل وعلى القاتل إذ ذاك أداء إليه بإحسان وهو معنى قوله ويؤدي بإحسان أي القاتل كما ذكرنا .
9 - .
( باب من طلب دم امرىء بغير حق ) .
أي هذا باب في بيان حكم من طلب دم رجل بغير حق .
6882 - حدثنا ( أبو اليمان ) أخبرنا ( شعيب ) عن ( عبد الله بن أبي حسين ) حدثنا ( نافع بن جبير ) عن ( ابن عباس ) أن النبي قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه .
مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة وعبد الله بن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين المدني النوفلي نسب إلى جده ونافع بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ابن مطعم القرشي المدني والحديث من أفراده .
قوله أبغض الناس أفعل التفضيل هنا بمعنى المفعول من البغض والبغض من الله إرادة إيصال المكروه قوله الناس أي المسلمين قوله ملحد بضم الميم وهو المائل عن الحق العادل عن القصد أي الظالم فإن قلت مرتكب الصغيرة مائل عن الحق قلت هذه الصيغة في العرف تستعمل للخارج عن الدين فإذا وصف بها من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها وقيل إيراده بالجملة الاسمية مشعر بثبوت الصفة والتنكير للتعظيم فيكون في ذلك إشارة إلى عظم الذنب وقيل معناه الظلم في أرض الحرم بتغييرها عن وصفها أو تبديل أحكامها قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أي طالب في الإسلام طريقة الجاهلية كالنياحة مثلا وفي التوضيح ومبتغ روي بالغين يعني من الابتغاء وهو الطلب وبالعين المهملة من التتبع والذي شرحه ابن بطال الأول فإن قيل هذه صغيرة أجيب بأن معنى الطلب سنيتها ليس فعلها بل إرادة بقاء تلك القاعدة وإشاعتها وتنفيذها بل جميع قواعدها لأن اسم الجنس المضاف عام ولهذا لم يقل فاعلها قوله ومطلب بضم الميم وتشديد الطاء وكسر اللام وأصله متطلب لأنه من باب الافتعال فأبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء ومعناه متكلف للطلب قوله بغير حق احترازا عمن يفعل ذلك بحق كالقصاص