عمدة القاري 24 .
27 - .
( باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه ) .
أي هذا باب فيه إذا أقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال إني أصبت ما يوجب الحد هل للإمام أن يستر عليه فجوابه له أن يستر عليه ولم يذكر الجواب بناء على عادته اكتفاء بما في حديث الباب ألا ترى إلى قوله للرجل الذي قال إني أصبت حدا فأقمه علي أليس قد صليت معنا فلم يستكشفه عنه فدل على أن الستر أولى لأن في الكشف عنه نوع نجسس منهي عنه وجعلها شبهة دارئة للحد .
6823 - ح ( دثنا عبد القدوس بن محمد ) حدثني ( عمرو بن عاصم الكلابي ) حدثنا ( همام بن يحياى ) حدثنا ( إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ) عن ( أنس بن مالك ) Bه قال كنت عند النبي فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي فلما قضى النبي قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك .
مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه يوضحها ويبين الحكم فيها .
وعبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب بمهملتين وبموحدتين البصري العطار وهو من أفراده وما له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد وقد طعن فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرذنجي فقال هذا عندي حديث منكر وهم فيه عمرو بن عاصم مع أن هماما كان يحيى بن سعيد لا يرضاه وهو عندي صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به وأبان العطار أمثل منه وأجيب عنه بأنه لم يبين الوهم وكونه منكرا على طريقته في تسميته ما ينفرد به الراوي منكرا إذا لم يكن فيه متابع .
والحديث صحيح أخرجه مسلم أيضا في التوبة عن حسن بن علي الحلواني عن عمرو بن عاصم .
قوله إني أصبت حدا أي فعلت فعلا يوجب الحد قوله فأقمه علي بتشديد الياء قوله ولم يسأله عنه أي لم يستفسره قوله فلما قضى النبي أي فلما أدى وقالها بعد الصلاة لا قبلها لأن الصلاة مكفرة للخطايا 8 9 0هود114 قوله أو حدك شك من الراوي أي أو ما يوجب حدك .
28 - .
( باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت )