آخره وأخرجه النسائي في القطع عن سويد بن نصر عن ابن المبارك .
قوله في أدنى أي في أقل قوله كل واحد منهما أي من الحجفة والترس وكل واحد كلام إضافي مرفوع على أنه مبتدأ قوله ذو ثمن خبره وقال بعضهم وكان كل واحد منهما ذا ثمن وزاد فيه لفظ كان ونصب ذا ثمن ثم قال كذا ثبت في الأصول ثم قال وأفاد الكرماني أنه وقع في بعض النسخ وكان كل واحد منهما ذو ثمن بالرفع وخرجه على تقدير ضمير الشان في كان انتهى .
قلت هذا التصرف منهما ما أبعده أما قول هذا القائل كذا ثبت في الأصول غير مسلم بل الذي ثبت في الأصول هو العبارة التي ذكرناها لأنها على القاعدة السالمة عن الزيادة فيه المؤدية إلى تقدير شيء وأما كلام الكرماني بأنه وقع في بعض النسخ غير مسلم أيضا لأن مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى تأويل غالبا من النساخ الجهلة وقال الكرماني أيضا قوله ذو ثمن إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل يختص بماله ثمن ظاهر .
قلت زاد الإبهام على ما في الحديث من الإبهام فإذا كان الترس المسروق يساوي أقل من ربع دينار ينبغي أن يقطع لأنه ثمن ظاهر ولو كان درهما واحدا وإمامه لم يقل به .
رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا .
أي روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح الكوفي وعبد الله بن إدريس الأودي الكوفي عن هشام عن أبيه مرسلا لأنه لم يرفع إسناده وقال الكرماني لعله خلاف الاصطلاح المشهور في المرسلات أما رواية وكيع فأخرجها ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عنه ولفظه عن هشام عن أبيه قال كان السارق في عهد النبي يقطع في ثمن المجن وكان المجن يومئذ له ثمن ولم يكن قطع في الشيء التافه وأما رواية عبد الله بن إدريس فأخرجها الدارقطني في ( العلل ) والبيهقي من طريق يوسف بن موسى عن جرير ووكيع وعبد الله بن إدريس ثلاثتهم عن هشام عن أبيه فذكره .
4976 - حدثني ( يوسف بن موسى ) حدثنا ( أبو أسامة ) قال ( هشام بن عروة ) أخبرنا عن أبيه عن ( عائشة ) Bها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن ( انظر الحديث 2976 وطرفه ) .
هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان الكوفي سكن بغداد عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام الخ وأخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة به .
قوله أخبرنا أي أخبرنا هشام عن أبيه عروة عن عائشة وبقية الشرح قد مرت عن قريب .
5976 - حدثني ( إسماعيل ) حدثني ( مالك بن أنس ) عن ( نافع ) مولى ( عبد الله بن عمر ) عن ( عبد الله بن عمر ) Bهما أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسماعيل هو ابن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك .
وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه الطحاوي من خمس طرق صحاح بينتها في ( شرح معاني الآثار ) قال ابن حزم لم يروه عن عمر إلا نافع وقال أبو عمر هو أصح حديث روي في ذلك وروى الطحاوي من حديث ابن عباس قال كان قيمة المجن الذي قطع به رسول الله عشرة دراهم وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وأخرجه النسائي أيضا وروى عن أم أيمن مثله ولما وقع الاختلاف في مقدار قيمة المجن اختبط في ذلك فلم يقطع إلا فيما أجمع عليه وهو عشرة دراهم أو دينار .
تابعه محمد بن إسحاق .
يعني عن نافع في قوله عنه ووصلها الإسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك ومحمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر