ووهيب هو ابن خالد يروي عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس .
8376 - حدثنا ( أبو معمر ) حدثنا ( عبد الوارث ) حدثنا ( أيوب ) عن ( عكرمة ) عن ( ابن عباس ) قال أما الذي قال رسول الله لو كنت متخذا من هاذه الأمة خليلا لاتخذته ولاكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فإنه أنزله أبا فإن أبا بكر أنزل الجد أبا .
وأبو معمر بفتح الميمين اسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد وعبد الوارث بن سعيد البصري وأيوب السختياني .
والحديث مضى في الصلاة في باب الخوخة في المسجد .
قوله لو كنت متخذا يعني لو كنت منقطعا إلى غير الله لانقطعت إلى أبي بكر لكن هذا ممتنع لامتناع ذلك ولكن خلة الإسلام معه أفضل من الخلة مع غيره قوله أو قال خير شك من الراوي قوله أو قال قضاء أبا أيضا شك من الراوي أي حكم بأنه أب .
01 - .
( باب ميراث الزوج مع الولد وغيره ) .
أي هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال وإنما ينحط بالولد من النصف إلى الربع .
11 - .
( باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ) .
أي هذا باب في بيان ميراث المرأة إلى آخره قوله وغيره أي من الوارثين فلا يحط إرث واحد من المرأة والزوج بحال بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع ويحط المرأة من الربع إلى الثمن .
0476 - حدثنا ( قتيبة ) حدثنا ( الليث ) عن ( ابن شهاب ) عن ( ابن المسيب ) عن ( أبي هريرة ) أنه قال ( قضى ) رسول الله في جنين امرأة من بي لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ( انظر الحديث 8575 وأطرفه ) .
مطابقته للترجمة ظاهرة وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري وابن المسيب سعيد .
والحديث ذكره أيضا في الديات عن عبد الله بن يوسف وأخرجه بقية الجماعة ما خلا ابن ماجه كلهم عن قتيبة فمسلم في الحدود والترمذي في الفرائض وأبو داود والنسائي في الديات وقال الترمذي هذا الحديث رواه يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن النبي مرسلا .
قوله في جنين امرأة قال البخاري في الديات اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر