أيضا لا يمشي إلا بالتعسف .
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يعرف بعارم وعمرو هو ابن دينار .
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الإكراه عن أبي النعمان وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي الربيع .
قوله أن رجلا هو أبو مذكور بالذال المعجمة قوله دبر مملوكا له اسمه يعقوب فاشتراه نعيم النحام قال الكرماني في بعض النسخ نعيم بن النحام بزيادة الابن والصواب عدمه ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة مصغر النعم والنحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة لقب به لأنه قال سمعت نحمة نعيم أي سعلته في الجنة ليلة الإسراء قوله عبدا قبطيا بكسر القاف وسكون الباء الموحدة نسبة إلى قبط وهم أهل مصر قوله عام أول بفتح اللام على البناء وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة والبصريون يقولون إنه مما يقدر فيه المضاف نحو عام الزمن الأول .
( باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر ) .
أي هذا باب في بيان حكم شخص إذا أعتق عبدا مشتركا بينه وبين آخر في الكفارة هل يجوز أم لا ولكن لم يذكر فيه حديثا قال الكرماني قالوا إن البخاري ترجم الأبواب بين ترجمة وترجمة ليلحق الحديث بها فلم يجد حديثا بشرطه يناسبها أو لم يف عمره بذلك وقيل بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث ليست بشرطه وقال بعضهم ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث فكأن المصنف أراد أن يكتب حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق له أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستملي الترجمتين احتياطا والحديث الذي في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل انتهى .
قلت هذا الذي ذكراه كله تخمين وحسبان أما الوجه الأول مما قاله الكرماني فليس بسديد لأن الظاهر أنه كان لا يكتب ترجمة إلا بعد وقوفه على حديث يناسبها وأما الوجه الثاني فكذلك وأما الوجه الثالث فأبعد من الوجهين الأولين لأن الإشارة تكون للحاضر فكيف يطلق الناظر فيها على أن ههنا أحاديث ليست بشرطه وأما الذي قال بعضهم إن المستملي كتب الترجمتين احتياطا فأي احتياط فيه وما وجه هذا الاحتياط يعني لو ترك الترجمة التي هي بلا حديث لكان يرتكب إثما حتى ذكره احتياطا وأما قوله والحديث الذي في الباب الذي يليه إلى آخره فليس بموجه أصلا ولا صالح لما ذكره لأن الولاء لمن أعتق فالعبد الذي أعتقه له وولاؤه أيضا له فأين الإشتراك بين الإثنين في هذا غاية ما في الباب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر عن الكفارة فإنه إن كان موسرا أجزأه ويضمن لشريكه حصته وإن كان معسرا لم يجزه وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي ثور وعند أبي حنيفة لا يجزيه عن الكفارة مطلقا والصواب أن يقال إن هذه الترجمة ليس لها وضع من البخاري ولهذا لم تثبت عند غير المستملي من الرواة ومع هذا في ثبوتها عنده نظر والله أعلم بالصواب .
6176 - حدثنا ( أبو النعمان ) أخبرنا ( حماد بن زيد ) عن ( عمرو ) عن ( جابر ) أن رجلا ( من الأنصار دبر مملوكا ) له ( ولم يكن ) له ( مال غيره ) ( فبلغ ) النبي فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم النحام بثمانمائة درهم فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول .
قال الكرماني كيف دل الحديث على الترجمة ثم قال إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه وقاس الباقي عليه وقال بعضهم أشار بالترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ماذكر معه بطريق الأولى .
قلت كلام الكرماني له وجه ما لأنه قال إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه وقد علم أنه ممن يجوز بيع المدبر وأما كلام هذا القائل فلا وجه له أصلا لأنه قال أشار في الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه إلى آخره فسبحان الله في أي موضع أشار في الترجمة أنه أجاز بيعه حتى يبني عليه جواز العتق على أن كلام الكرماني أيضا لا يمشي إلا بالتعسف .
وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري يعرف بعارم وعمرو هو ابن دينار .
والحديث أخرجه البخاري أيضا في الإكراه عن أبي النعمان وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي الربيع .
قوله أن رجلا هو أبو مذكور بالذال المعجمة قوله دبر مملوكا له اسمه يعقوب فاشتراه نعيم النحام قال الكرماني في بعض النسخ نعيم بن النحام بزيادة الابن والصواب عدمه ونعيم بضم النون وفتح العين المهملة مصغر النعم والنحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة لقب به لأنه قال سمعت نحمة نعيم أي سعلته في الجنة ليلة الإسراء قوله عبدا قبطيا بكسر القاف وسكون الباء الموحدة نسبة إلى قبط وهم أهل مصر قوله عام أول بفتح اللام على البناء وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة والبصريون يقولون إنه مما يقدر فيه المضاف نحو عام الزمن الأول .
( باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر ) .
أي هذا باب في بيان حكم شخص إذا أعتق عبدا مشتركا بينه وبين آخر في الكفارة هل يجوز أم لا ولكن لم يذكر فيه حديثا قال الكرماني قالوا إن البخاري ترجم الأبواب بين ترجمة وترجمة ليلحق الحديث بها فلم يجد حديثا بشرطه يناسبها أو لم يف عمره بذلك وقيل بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث ليست بشرطه وقال بعضهم ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث فكأن المصنف أراد أن يكتب حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق له أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستملي الترجمتين احتياطا والحديث الذي في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل انتهى .
قلت هذا الذي ذكراه كله تخمين وحسبان أما الوجه الأول مما قاله الكرماني فليس بسديد لأن الظاهر أنه كان لا يكتب ترجمة إلا بعد وقوفه على حديث يناسبها وأما الوجه الثاني فكذلك وأما الوجه الثالث فأبعد من الوجهين الأولين لأن الإشارة تكون للحاضر فكيف يطلق الناظر فيها على أن ههنا أحاديث ليست بشرطه وأما الذي قال بعضهم إن المستملي كتب الترجمتين احتياطا فأي احتياط فيه وما وجه هذا الاحتياط يعني لو ترك الترجمة التي هي بلا حديث لكان يرتكب إثما حتى ذكره احتياطا وأما قوله والحديث الذي في الباب الذي يليه إلى آخره فليس بموجه أصلا ولا صالح لما ذكره لأن الولاء لمن أعتق فالعبد الذي أعتقه له وولاؤه أيضا له فأين الإشتراك بين الإثنين في هذا غاية ما في الباب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر عن الكفارة فإنه إن كان موسرا أجزأه ويضمن لشريكه حصته وإن كان معسرا لم يجزه وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي ثور وعند أبي حنيفة لا يجزيه عن الكفارة مطلقا والصواب أن يقال إن هذه الترجمة ليس لها وضع من البخاري ولهذا لم تثبت عند غير المستملي من الرواة ومع هذا في ثبوتها عنده نظر والله أعلم بالصواب .
8 - .
( باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ) .
أي هذا باب فيه إذا أعتق شخص في الكفارة لمن يكون ولاؤه أي ولاء العتق وجواب إذا محذوف تقديره يصح عند البعض في صورة ولا يصح في صورة صورته ما ذكرناه الآن وهي عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما عن الكفارة فإن كان موسرا يصح ويضمن لشريكه حصته وولاؤه له وإن كان معسرا فلا يصح وهنا صورة أخرى وهي أن تقول لرجل أعتق عبدك عني لأجل كفارة علي فأعتق عنه أجزأه وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وإن أعتقه عنه بأمره على غير شيء ففي قول الشافعي يجزىء ويكون ولاؤه للمعتق عنه وقال أبو ثور يجزىء ذلك وولاؤه للذي أعتقه وعند أبي حنيفة الولاء للمعتق ولا يجزىء ذلك .
7176 - حدثنا ( سليمان بن حرب ) حدثنا ( شعبة ) عن ( الحكم ) عن ( إبراهيم ) عن ( الأسود ) عن ( عائشة أنها أرادت ) أن ( تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء ) ( فذكرت ذالك للنبي )