1866 - حدثنا ( أبو اليمان ) أخبرنا ( شعيب ) عن ( الزهري ) قال أخبرني ( سعيد بن المسيب ) عن أبيه قال ل ( ما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه ) رسول الله فقال قل لا إلاه إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله .
الكلام في ذكر هذا هنا مثل الكلام الذي ذكرناه الآن فيما قبله فإنه أطلق على قول لا إله إلا الله كلمة وهذا مختصر تقدم تمامه في قصة أبي طالب في آخر كتاب فضائل الصحابة .
وأبو اليمان الحكم بن نافع والمسيب بفتح الياء وكسرها وقال الكرماني قالوا هذا مما يبطل القاعدة القائلة بأن شرط البخاري أن لا يروي عن شخص حتى يكون له راويان وليس للمسيب إلا راو واحد وهو ابنه فقط .
قوله كلمة بالنصب على أنه في محل لا إله إلا الله ويجوز رفعها على تقدير هي كلمة قوله أحاج بضم الهمزة وأصله احاجج يعني أظهر لك بها الحجة عند الله يعني يوم القيامة .
2866 - حدثنا ( قتيبة بن سعيد ) حدثنا ( محمد بن فضيل ) حدثنا ( عمارة بن القعقاع ) عن ( أبي زرعة ) عن ( أبي هريرة ) قال قال رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ( انظر الحديث 6046 وطرفه ) .
الكلام فيه مثل الكلام فيما قبله وأبو زرعة هرم البجلي .
والحديث قد مضى في كتاب الدعوات في باب فضل التسبيح فإنه أخرجه هناك عن زهير بن حرب عن ابن فضيل إلى آخره نحوه وسيجيء في آخر الكتاب عند ختمه إن شاء الله تعالى .
3866 - حدثنا ( موسى بن إسماعيل ) حدثنا ( عبد الواحد ) حدثنا ( الأعمش ) عن ( شقيق ) عن ( عبد الله ) Bه قال قال رسول الله كلمة وقلت أخرى من مات يجعل لله ندا أدخل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة ( انظر الحديث 8321 وطرفه ) .
هو أيضا مثل ما قبله من إطلاق الكلمة على الكلام وعبد الواحد هو ابن زياد والأعمش سليمان وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه .
قوله قال رسول الله كلمة وهي قوله من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار قوله وقلت أخرى من كلام ابن مسعود أي قلت أنا أخرى وهي من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة وهذا مر في أول كتاب الجنائز فإنه أخرجه هناك عن عمرو بن حفص عن أبيه عن الأعمش إلى آخره قوله ندا بكسر النون وتشديد الدال المثل والنظير وقال الكرماني العكس الظاهر أن يقال من مات لا يجعل لله ندا لا يدخل النار ثم قال هذا هو الصحيح لأن الموحد ربما يدخل النار لكن دخول الجنة محقق لا شك فيه وإن كان آخرا انتهى قلت كلامه في كلام ابن مسعود فافهم .
02 - .
( باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين ) .
أي هذا باب في بيان من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا واتفق أن الشهر كان تسعا وعشرين يوما أي ناقصا ثم دخل عليه فلا يحنث لأن الشهر يكون تسعا وعشرين وهذا لا خلاف فيه إذا حلف في أول جزء من الشهر وأما إذا حلف في أثناء الشهر يتعين أن يلفق ثلاثين يوما عند الجمهور وقالت طائفة من المالكية منهم عبد الحكم يكتفي بتسع وعشرين .
4866 - حدثنا ( عبد العزيز بن عبد الله ) حدثنا ( سليمان بن بلال ) عن ( حميد ) عن ( أنس ) قال آل