صفة الجنة عن أبي الوليد أيضا وفي النكاح عن عثمان بن الهيثم .
تابعه أيوب وعوف .
أي تابع أبا رجاء أيوب السختياني وعوف المشهور بالأعرابي في روايته عن عمران بن حصين أما متابعة أيوب فوصلها النسائي عن بشر بن هلال عن عمران بن موسى عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي رجاء عن عمران وأما متابعة عوف فوصلها البخاري في كتاب النكاح .
وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس .
صخر هو ابن جويرية البصري وحماد بتشديد الميم ابن نجيح بفتح النون وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة الإسكاف وتعليق صخر رواه النسائي عن يحيى بن مخلد المقسمي حدثنا المعافي بن عمران عن صخر بن جويرية عن أبي رجاء عن ابن عباس وتعليق حماد رواه النسائي أيضا عن محمد بن معمر النجراني حدثنا عثمان بن عمر عن حماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس .
0546 - حدثنا ( أبو معمر ) حدثنا ( عبد الوارث ) حدثنا ( سعيد بن أبي عروبة ) عن ( قتادة ) عن ( أنس ) Bه قال لم ( يأكل ) النبي عل خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات ( انظر الحديث 6835 وطرفه ) .
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وقال ابن بطال الحديث لا يدل إلا على فضل القناعة والكفاف .
قلت القناعة والكفاف من صفات الفقراء الراضين بما قسم الله وهذا يدل على فضل الفقر .
وأبو معمر بفتح الميمين هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن الحجاج وعبد الوارث بن سعيد البصري .
والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأخرجه النسائي في الوليمة عن الفضل بن سهل الأعرج وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن عبد الله بن يوسف .
قوله خوان بكسر الخاء المعجمة وضمها وهو ما يؤكل عليها الطعام عند أهل التنعم ويجمع على خوت وأخونة .
1546 - حدثنا ( عبد الله بن أبي شيبة ) حدثنا ( أبو أسامة ) حدثنا ( هشام ) عن أبيه عن ( عائشة ) Bها قالت لقد توفي النبي وما في رفي من شيء يأكله ذو وكبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني ( انظر الحديث 7903 ) .
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن هذه الحالة تدل على اختيار الفقر وفضله .
وعبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم أصله من واسط وسكن الكوفة وأبو أسامة حماد بن أسامة وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير .
والحديث مضى في الخمس أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي كريب .
قوله وما في رفي ويروى وما في بيتي والرف بفتح الراء وتشديد الفاء خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار وهو شبه الطاق في البيوت فإن قلت هذا يخالف ما في الوصايا من حديث عمر بن الحارث المصطلقي ما ترك رسول الله عند موته دينارا ولا درهما ولا شيئا .
قلت لا مخالفة أصلا لأن مراده بالشيء المنفي ما يتخلف عنه مما كان يختص به وأما الذي قالته عائشة فكان بقية نفقتها التي تختص بها فلم يتحد الموردان قوله ذو كبد يشمل جميع الحيوانات قوله إلا شطر شعير أي بعض شعير قوله فكلته بكسر الكاف ففني أي فرغ قيل قد مر في البيع في باب الكيل أنه قال كيلوا طعامكم يبارك لكم وقولها فكلته ففني مشعر بأن الكيل سبب عدم البركة وأجيب بأن البركة عند البيع وعدمها عند النفقة أو المراد أن مكيله بشرط أن يبقى الباقي مجهولا