يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي ناصيته ثم فرق بعد ( انظر الحديث 3558 وطرفه ) .
مطابقته للترجمة ظاهرة وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة .
والحديث مضى في الهجرة عن عبدان عن عبد الله بن المبارك وفي صفة النبي عن يحيى بن بكير .
قوله فيما لم يؤمر فيه أي فيما لم يوح إليه بشيء من ذلك وفيه أنه كان يتبع شرع موسى وعيسى عليها السلام قبل أن ينزل في تلك المسألة وحي إليه قيل قد مر عن قريب أنه قال خالفوهم وأجيب بأنه قال حيث أمر بالمخالفة قوله يسدلون بضم الدال وكسرها من سدل ثوبه إذا أرخاه وشعر منسدل ضد متفرق لأن السدل يستلزم عدم الفرق وبالعكس قيل لم سدل أولا ثم فرق ثانيا وأجيب بأنه كأن يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به فسدل موافقة لهم ثم لما أمر بالفرق فرق قوله يعرفون بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم من التفريق حكاه عياض قال والأول أشهر وكذا في قوله ثم فرق الأشهر فيه التخفيف والحكمة في محبة موافقتهم أنهم يتمسكون بالشريعة في الجملة فكان يحب موافقتهم ليتألفهم ثم لما أمر بالفرق استمر عليه الحال وادعى بعضهم النسخ وليس بصحيح لأنه لو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض والصحيح أنه كانت له لمة فإن انفرقت فرقها وإلا تركها والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب وهو قول الجمهور وبه قال مالك وقال النووي الصحيح جواز السدل والفرق .
5918 - حدثنا ( أبو الوليد ) ( وعبد الله بن رجاء ) قالا حدثنا ( شعبة ) عن ( الحكم ) عن ( إبراهيم ) عن ( الأسود ) عن ( عائشة ) Bها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي وهو محرم .
قال عبد الله في مفرق النبي .
مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو الوليد عبد الملك بن هشام الطيالسي والحكم بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار وإبراهيم هو النخعي ويزيد بن الأسود النخعي .
قوله وبيص الطيب بإهمال الصاد أي بريقه ولمعانه وكان استعمال الطيب قبل الإحرام قوله في مفارق جمع مفرق وجمع نظرا إلى أن كل جزء منه كأنه مفرق وهذه رواية أبي الوليد ووافقه على هذا محمد بن جعفر غندر عند مسلم والأعمش عند أحمد والنسائي .
قوله قال عبد الله هو ابن رجاء المذكور مفرق النبي بالإفراد ووافقه على هذا آدم عند البخاري في الطهارة في باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ومحمد بن كثير عند الإسماعيلي وعند مسلم من رواية الحسن بن عبيد الله في كتاب الحج وعنده أيضا من رواية الضحاك بن مخلد .
71 - .
( باب الدوائب ) .
أي هذا باب في ذكر الذوائب وهو جمع ذؤابة والأصل ذآئب فابدلت الهمزة واوا والذؤابة ما يدلي من شعر الرأس ووجه دخوله في كتاب اللباس من حيث إنها مجموعة من الشعور وبينها وبين كتاب اللباس نوع مناسبة وهي الاشتراك في نوع الزينة كما ذكرناه فيما مضى .
5919 - حدثنا ( علي بن عبد الله ) حدثنا ( الفضل بن عنبسة ) أخبرنا ( هشيم ) أخبرنا ( أبو بشر ) .
( ح ) وحدثنا ( قتيبة ) حدثنا ( هشيم ) عن ( أبي بشر ) عن ( سعيد بن جبير ) عن ( ابن عباس ) Bهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله عندها في ليلتها