عروة رجلان وهاهنا بينه وبينه خمسة أنفس .
وأخرجه مسلم عاليا بالنسبة لرواية البخاري هذه قال حدثنا أبو الربيع حدثنا محمد بن حرب فذكره .
قوله سفعة بفتح السين المهملة وبضمها وسكون الفاء وبعين مهملة قال الكرماني السفعة الصفرة والشحوب في الوجه وقال إبراهيم الحربي هو سواد في الوجه وعن أبي العلاء المعري هي بفتح السين أجود وقد يضم سينها من قولهم رجل أسفع أي لونه أسود وأصل السفع الأخذ بالناصية قال الله تعالى لنسفعا بالناصية ( العلق15 ) وقيل كل أصفر أسفع وقال الجوهري هو سواد في خد المرأة الشاحبة قوله استرقوا لها أي اطلبوا من يرقي لها قوله فإن بها النظرة أي أصابتها عين يقال رجل منظور إذا أصابته العين وقال ابن قرقول النظرة بفتح النون وسكون الظاء أي عين من نظر الجن وقال أبو عبيد أي أن الشيطان أصابها وقال الخطابي عيون الجن أنفذ من الأسنة ولما مات سعد سمع قائل من الجن يقول .
( نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة .
ورميناه بسهم فلم يخط فؤاده ) .
قال فتأوله بعضهم أي أصبناه بعين .
وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي .
هذا تعليق مرسل لم يذكر في إسناده زينب ولا أم سلمة وعقيل بضم العين ابن خالد عن محمد بن مسلم الزهري وروى رواية عقيل عبد الله بن وهب عن أبي لهيعة عن عقيل ولفظه أن جارية دخلت على رسول الله وهو في بيت أم سلمة فقال كان بها سفعة .
تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي .
أي تابع محمد بن حرب عبد الله بن سالم أبو يوسف الحمصي في روايته عن محمد بن الوليد الزبيدي وروى هذه المتابعة الذهلي في ( الزهريات ) والطبراني في ( مسند الشاميين ) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي عن عمرو بن الحارث الحمصي عن عبد الله بن سالم به سندا أو متنا .
36 - .
( باب العين حق ) .
أي هذا باب يذكر فيه العين حق أي الإصابة بالعين ثابتة موجودة ولها تأثير في النفوس وأنكر طائفة من الطبايعين العين وأنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس الخمس وما عداها فلا حقيقة له والحديث يرد عليهم وروى مسلم من حديث ابن عباس رفعه العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا وروى أبو داود من حديث عائشة Bها أنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين وروى النسائي من حديث عامر بن ربيعة أن النبي قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق وروى الترمذي من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أو نسترقي لهم قال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وفي كتاب ابن أبي عاصم من طريق صعصعة أكثر ما يحفر لأمتي من القبور العين وقال أبو عمر قوله علام يقتل أحدكم أخاه دليل على أن العين ربما قتلت وكانت سببا من أسباب المنية وقوله ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين دليل على أن المرء لا يصيبه إلا ما قدر له وأن العين لا تسبق القدر ولكنها من القدر قوله فليدع بالبركة فيه دليل على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن فواجب على كل من أعجبه شيء أن يبرك فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة والتبريك أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه ويؤمر العائن بالاغتسال ويجبر إن أبى لأن الأمر حقيقة للوجوب ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو لاسيما إذا كان سببه وهو الجاني عليه والاغتسال هو أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه ويروى ويديه إلى المرفقين والركبتين وقال أبو عمر وأحسن شيء في تفسير الاغتسال ما وصفه الزهري راوي الحديث الذي عند مسلم يؤتى بقدح من ماء ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين ثم يأخذ داخلة إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة ولا يضع القدم حتى يفرغ وأن يصب من خلفه صبة واحدة يجري على جسده ولا يوضع القدح في الأرض ويغسل أطرافه