زمانها .
والحديث الأول من الأحاديث الثلاثة المذكورة وهو عن أم حبيبة والحديث الثاني وهو عن زينب بنت جحش قد مضيا في الجنائز في باب إحداد المرأة على غير زوجها فإنه أخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك إلى آخره وأخرج الحديث الثالث وهو عن أم سلمة في الطب عن مسدد عن يحيى وأخرجه مسلم في الطلاق عن يحيى بن يحيى وغيره وأخرجه أبو داود فيه عن القعني عن مالك به وأخرجه الترمذي في النكاح عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن مالك به وأخرجه النسائي في الطلاق وفي التفسير عن محمد بن عبد الأعلى وغيره وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن أبي بكر بن أبي شيبة به .
قوله قالت زينب سمعت أم سلمة هو موصول بالإسناد المذكور ووقع في ( الموطأ ) سمعت أمي أم سلمة وزاد عبد الرزاق عن مالك بنت أبي أمية زوج النبي قوله جاءت امرأة زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع جاءت امرأة من قريش وسماها ابن وهب في موطئه عاتكة بنت نعيم بن عبد الله قوله وقد اشتكت عينها قيل يجوز فيه وجهان ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة وروى عيناها وكذا وقع في رواية مسلم قوله أفتكحلها بضم الحاء قوله لا أي لا تكحلها وكذا في رواية شعبة عن حميد بن نافع وقال الكرماني قيل هذا النهي ليس على وجه التحريم ولئن سلمنا أنه للتحريم فإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر يعني الحرمة تثبت إلا عند شدة الضرر والضرورة أو معناه لا تكتحل بحيث يكون فيه زينة وقال النووي فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا ورد عليه المنع المطلق لأن الضرورة مستثناة في الشرع وفي ( الموطأ ) اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل وقيل حديث الباب على من لم تتحق الخوف على عينها ورد بأن في حديث شعبة فحشوا على عينها وفي رواية ابن منده رمدت رمدا شديدا وقد خشيت على بصرها قوله مرتين أو ثلاثا أي قال لا تكتحل مرتين أو قال لا ثلاث مرات وقيل يجوز الإكتحال ولو كان فيه طيب وحملوا النهي على التنزيه وقيل النهي محمول على كحل مخصوص وهو ما يتزين به قوله إنما هي أربعة أشهر وعشرا كذا وقع في الأصل بالنصب على لفظ القرآن ويجوز بالرفع على الأصل وقيل الحكمة فيه أن الولد يتكامل يخلقته وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوما وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة فيجبر الكسر إلى العدة على طريق الاحتياط وذكر العشر مؤنثا على إراد الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادي عشر وعند الأوزاعي وبعض السلف تنقضي بمعنى الليالي العشر بعد الأشهر وتحل في أول اليوم العاشر .
قوله قال حميد هو ابن نافع راوي الحديث وهو موصول بالإسناد المتقدم قوله فقلت لزينب هي بنت أم سلمة قوله وما ترمي بالبعرة أي بيني لي المراد بهذا الكلام الذي خوطبت به هذه المرأة قوله فقالت زينب كانت المرأة الخ هكذا وقع غير مسند قوله حفشا بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة فسره أبو داود في روايته من طريق مالك بالبيت الصغير وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك الخفش الخص بضم الخاء المعجمة وبالصاد المهملة وقال الشافعي الخفش البيت الذليل الشعث البناء وقيل هو شيء من خوص يشبه القفة تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل ونحوه وقيل بيت صغير حقير قريب السمك وقيل بيت صغير ضيق لا يكاد يتسع للتقلب وقال أبو عبيد الحفش الدرج وجمعه أحفاش شبه بيت الحادة في صغره بالدرج وقال الخطابي سمي حفشا لضيقه وانضمامه والتحفش الانضمام والاجتماع قوله حتى تمر بها وفي رواية الكشميهني لها باللام قوله ثم تؤتي بدابة بالتنوين قوله حمار بالجر والتنوين على البداية قوله أو شاة أو طائر كلمة أو فيه للتنويع وإطلاق الدابة على ما ذكر بطريق اللغة لا بطريق العرف قوله فتفتض به بالفاء ثم التاء المثناة من فوق ثم بضاد معجمة وقال الخطابي من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته أي أنها كانت تكسر ما كانت فيه من الحداد بتلك الدابة وقال الأخفش معناه تنظف به وهو مأخوذ من الفضة تشبيها له بنقائها وبياضها وقال القتبي سألت الحجازيين عنها فقالوا بأن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا وتخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش وفسره مالك بقوله تفتض به تمسح به جلدها كالنشرة كما يجيء الآن وقال ابن وهب تمسح