عمدة القاري شرح صحيح البخاري .
للعلامة بدر الدين العيني .
الجزء الحادي والعشرون .
45 - .
( باب مراجعة الحائض ) .
أي هذا باب في بيان حكم مراجعة الحائض التي طلقت .
5333 - حدثنا ( حجاج ) حدثنا ( يزيد بن إبراهيم ) حدثنا ( محمد بن سيرين ) حدثني ( يونس بن جبير ) سألت ( ابن عمر ) فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق .
مطابقته للترجمة ظاهرة وحجاج على وزن فعال بالتشديد هو ابن منهال بكسر الميم ويزيد من الزيادة ابن إبراهيم التستري .
والحديث مر في أوائل الطلاق عن سليمان بن حرب عن شعبة عن ابن سيرين ومر الكلام فيه مستوفى .
قوله سألت ابن عمر عمن يطلق امرأته وهي حائض فقال في جوابه طلق ابن عمر معبرا بلفظ الغيبة عن نفسه قوله فسأل عمر فيه حذف تقديره فسألت أبي عمر عن ذلك فسأل عمر النبي بقوله من قبل بضم القاف والباء الموحدة أي وقت استقبال العدة والشروع فيها أن يطلقها في الطهر قوله قلت القائل هو يونس بن جبير قوله فتعتد على صيغة المجهول الاستفهام مقدر أي تعتبر تلك التطليقة وتحتسبها وتحكم بوقوع طلقة قوله قال أي ابن عمر في الجواب معبرا عن نفسه بلفظ الغيبة أيضا أرأيت أي أخبرني أن ابن عمر إن عجز واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا يعني نعم تحتسب ولا يمنع احتسابها عجزه وحماقته وقد مر تحقيقه في أول الطلاق .
وقال ابن التين فيه دلالة على أن الأقراء الأطهار وفيه حجة على أبي حنيفة في قوله الأقراء الحيض قلت سبحان الله فما معنى تخصيص أبي حنيفة في ذلك وهو لم ينفرد بهذا القول ولكن أريحة التعصب الباطل تحملهم على ذلك على ما لا يخفى .
46 - .
( باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ) .
أي هذا باب فيه تحد إلى آخره قال بعضهم تحد بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي قلت هذا ليس باصطلاح أهل الصرف بل يقال هذا من الثلاثي المزيد فيه من أحد على وزن أفعل يحد إحدادا وقال ثعلب يقال حدت المرأة على زوجها تحد وتحد حدادا إذا تركت الزينة فهي حاد ويقال أيضا أحدت فهي محدود وقال الفراء إنما كانت بغير هاء لأنها لا تكون للذكر وقال ابن درستويه المعنى أنها منعت الزينة نفسها والطيب بدنها ومنعت بذلك الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع حد السكين