أي هذا باب في قوله لو كنت راجما أجدا بغير بينة لرجمته وجواب لو محذوف وهو الذي قدرناه .
0135 - حدثنا ( سعيد بن عفير ) قال حدثني ( الليث ) عن ( يحيى بن سعيد ) عن عبد الرحمان بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي فقال عاصم بن عدي في ذالك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهاذا إلا لقولي فذهب به إلى النبي فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذالك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال النبي اللهم بين فجاءت به شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده فلاعن النبي بينهما قال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هاذه فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء .
قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف خدلا .
( الحديث 0135 - أطرافه في 6135 5586 6586 8327 ) .
مطابقته للترجمة في قوله لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء مولى الأنصار المصري ويحيى بن سعيد هو الأنصاري و ( عبد الرحمن بن القاسم ) يروي عن أبيه ( القاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم ووقع في رواية النسائي عن أبيه .
والحديث أخرجه البخاري أيضا في المحاربين عن عبد الله بن يوسف وفي الطلاق عن إسماعيل بن أبي أويس أيضا وأخرجه مسلم في اللعان عن محمد بن رمح وغيره وأخرجه النسائي في الطلاق وفي الرجم عن عيسى بن حماد به وفي الطلاق أيضا عن يحيى بن محمد .
قوله أنه ذكر التلاعن يعني أنه قال ذكر فحذف لفظ قال وصرح به في رواية سليمان التي تأتي قوله ذكر على صيغة المجهول أسند إلى التلاعن أي ذكر حكم الرجل الذي يرمي امرأته بالزنا فعبر عنه بالتلاعن باعتبارها آل إليه الأمر بعد نزول الآية ووقع في رواية سليمان ذكر المتلاعنان قوله فقال عاصم بن عدي أي ابن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاني ثم البدري وهو صاحب عويمر العجلاني الذي قال له سل لي يا عاصم رسول الله في حديث اللعان وعاصم شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها وقيل لم يشهد بدرا بنفسه لأنه قد استخلفه حين خرج إلى بدر على قباء وأهل العالية وضرب له بسهمه فكأنه كان قد شهدها وتوفي سنة خمس وأربعين وقد بلغ قريبا من عشرين ومائة سنة قوله في ذلك قولا هو أنه كان قد قال عند رسول الله أنه لو وجد مع امرأته رجلا لضربه بالسيف حتى يقتله فابتلي بعويمر العجلاني وهو من قومه ليريه الله تعالى كيف حكمه في ذلك وليعرفه أن التسليط في الدماء لا يسوغ في الدعوى ولا يكون إلا بحكم الله تعالى ليرفع أمر الجاهلية وقال الكرماني قولا أي كلاما لا يليق نحو ما يدل على عجب النفس والنخوة والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادة وحوله وقوته وقال بعضهم كان ذلك بمعزل عن الواقع ثم طول الكلام قلت ليس في كلامه ما هو بمعزل عن الواقع لكنه لم يصرح فيه قوله إنه لو وجد مع امرأته رجلا لضربه بالسيف وذكرها ما يقتضيه أن يفعل فعل من عنده نخوة ومروءة وغيرة عند وجودهذا الأمر وأما عدم حوالة الأمر فيه إلى الله تعالى فيمكن أنه لم يكن علم ما حكم الله في هذا حتى ابتلي وعرف قوله ثم انصرف أي عاصم من عند النبي قوله فأتاه رجل هو عويمر قوله من قومه لأن كلا منهما عجلاني قوله إليه أي إلى عاصم قوله ما ابتليت على صيغة المجهول إلا لقولي وهو قوله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف أو كان عيرا أحدا فابتلي به كذا قاله الداودي ورد عليه