ابن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له .
ابقته للترجمة من حيث إن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيا بينهما .
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة و ( يحيى بن سعيد ) الأنصاري و ( يزيد ) من الزيادة مولى ( المنبعث ) بضم الميم وسكون النون وفتح الباء الموحدة وكسر العين المهملة وبالمثلثة المديني التابعي .
وهذا الحديث قد مضي في كتاب العلم وفي كتاب اللقطة فإنه أخرجه هناك في ثلاثة أبواب متوالية ومضى الكلام فيه هناك وهذا ظاهره في الأول مرسل ويعلم من قوله في آخره فقلت أرأيت حديث يزيد إلى آخره أنه مسند .
قوله معها الحذاء وهو ما وطىء عليه البعير من خفه والحذاء النعل قوله والسقاء قربه الماء والمراد هنا بظنها قوله عن اللقطة وهي في اصطلاح الفقهاء ما ضاع عن الشخص بسقوط أو غفلة فيأخذه وهي بفتح القاف على اللغة الفصيحة المشهورة وقيل بسكونها وقال الخليل بالفتح هو اللاقط وبالسكون الملقوط والوكاه بكسر الواو وهو الذي يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما والعفاص بكسر العين المهملة وبالفاء وبالصاد المهلمة هو ما يكون فيه النفقة قوله فاخلطها بمالك أخذ بظاهره داود على أنه يملكها وخالف فقهاء الأمصار والمراد خلها به على جهة الضمان بدليل الرواية الأخرى فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه .
قوله ربيعة بن عبد الرحمن هو المشهور بربيعة الرأي قوله قال يحيى يعني ابن سعيد الذي حدثه مرسلا وإنما قال ذلك لأن أكثر مقاصد سفيان الحديث والغالب على ربيعة الفقه قوله قلت له قيل لم كرره وأجيب بأنه ليس بمكرر إذ المفعول الثاني له هو نقله عن يحيى وهو غير ما قال له أولا فافهم والله أعلم .
32 - .
( باب الظهار ) .
أي هذا باب في بيان أحكام الظهار وهو بكسر الظاء وقال صاحب ( كتاب العين ) هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال هي على كظهر ذات رحم محرم وفي ( المحكم ) ظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهارا إذا قال هي علي كظهر ذات رحم محرم وقد تظهر منها وتظاهر زاد المطرزي وظاهر وفي ( الجامع ) للقزاز ظاهر الرجل من ارمأته إذا قال أنت على كظهر أمي أو كذات محرم وتبعه على هذا غير واحد من اللغويين وقال حافظ الدين النسفي الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على التأبيد مثل الأم والبنت والأخت حرم عليه الوطء ودواعيه بقوله أنت علي كظهر أمي حتى يكفر وقيل إنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ولذلك يسمى المركوب ظهرا فشبه الزوجة بذلك لأنها مركوب ظهرا فشبه الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل فلو أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كان ظهارا بخلاف اليد وعند الشافعي في القديم لا يكون ظهارا لو قال كظهر أختي بل يختص بالأم ولو قال كظهر أبي مثلا لا يكون ظهارا عند الجمهور وعن أحمد في رواية ظهار .
وقول الله تعالى ( 58 ) قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله ( 58 ) فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ( المجادلة1 - 4 ) ح .
وقول الله بالجر عطفا على قوله الظهار وقوله إلى قوله فمن لم يستطع يعني لم يسبق بالتلاوة قوله تعالى قد سمع الله إلى قوله ستين مسكينا كذا في رواية أبي ذر والأكثرين وفي رواية كريمة ساق الآيات كلها بالكتابة إلى الموضع المذكور وهي ثلاث آيات قوله قول التي أي قول المرأة التي تجادلك أي تخاصمك وتحاورك في زوجها وهي امرأة من الأنصار ثم من الخزرج واختلفوا في اسمها ونسبها فعن ابن عباس هي خولة بنت خويلد وعن أبي العالية خولة بنت دليم وعن قتادة خويلة بنت ثعلبة وعن مقاتل بن حيان خولة بنت ثعلبة بن مالك بن حرام الخزرجية من بني عمرو بن عوف وعن عطية عن ابن عباس خولة بنت الصامت وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن اسمها جميلة وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت وقيل كانت أمة لعبد الله بن أبي وهي التي نزل فيها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ( النور33 ) وقال أبو عمر هي خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن