اللغوي لا ينفك عن المعنى الشرعي فمن هذه الحيثية توجد المطابقة بين الترجمة والحديث وأدنى المطابقة كاف فافهم .
وإسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس وأبو أويس اسمه عبد الله وأخوه عبد الحميد وسلميان هو ابن هلال .
والحديث قد مر في الصوم عن عبد العزيز بن عبد الله وسيجيء في النذر عنه أيضا وفي النكاح عن خالد بن مخلد ومضى الكلام فيه .
قوله مشربة بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وضمها وبالباء الموحدة وهي الغرفة قوله الشهر أي ذلك الشهر المعهود تسع وعشرون يوما أراد أنه كان ناقصا .
0925 - حدثنا ( قتيبة ) حدثنا ( الليث ) عن ( نافع ) أن ( ابن عمر ) Bهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله D .
مطابقته للترجمة ظاهرة هذا وما بعده إلى آخر الباب لم يثبت في رواية النسفي وثبت في رواية الباقين واحتج بهذا الحديث جماعة منهم الشافعي وقالوا إن المدة إذا انقضت يخير الحالف إما أن يفيء وإما أن يطلق وقال أصحابنا الحنفية إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت العصمة وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة واحتجوا بما رواه عبد الرزاق في ( مصنفه ) حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما كانا يقولان في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وقال أخبرنا معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قالوا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة فإن قلت قد روي عن علي خلاف هذا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق فإن مضت الأربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء قلت هذا ابن عمر أيضا روي عنه خلاف ما روي في هذا الباب رواه ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا إذا آلى فلم يفيء حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
1925 - حدثنا وقال لي ( إسماعيل ) حدثني ( مالك ) عن ( نافع ) عن ( ابن عمر ) إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق .
إسماعيل هو ابن أبي أويس المذكور آنفا ويروى قال إسماعيل بدون لفظة لي وبه جزمت جماعة فيكون تعليقا والعمدة على الأول وهو أيضا رواية أبي ذر وغيره وإنما لم يقل حدثني إشعارا بالفرق بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة والمذاكرة وقد ذكرنا الآن في رواية ابن أبي شيبة خلاف هذا عن ابن عمر .
ويذكر ذالك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبي .
ذلك إشارة إلى الإيقاف الذي يدل عليه قوله يوقف حتى تطلق أي يحبس ولا يقع الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدة والامتناع من الفيء قوله يذكر على صيغة المجهول لأجل التمريض أما الذي ذكره ممرضا عن عثمان رضي الله تعالى عنه رواه ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عثمان قال أبو حاتم طاووس أدرك زمن عثمان قلت روى عن عثمان خلاف هذا وقد ذكرناه عن عبد الرزاق آنفا وقول أبي حاتم طاووس أدرك زمن عثمان لا يستلزم سماعه عنه وأما أثر علي Bه فرواه ابن أبي شيبة أيضا عن وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير ابن الأخفش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه قلت قد ذكرنا في رواية عن عبد الرزاق عن علي خلاف هذا وأما أثر أبي الدرداء فرواه أيضا ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عنه أنه قال يوقف في الإيلاه عند انقضاء الأربعة فإما أن يطلق وإما أن يفيء قلت في سماع سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء نظر وأما أثر عائشة رضي الله تعالى عنها فرواه سعيد بن منصور بسند صحيح عنها بلفظ أنها كانت لا ترى الإيلاء حتى يوقف