أهل الكتاب وأشار إليه البخاري بإيراد حديثه في هذا الباب وعن ابن عباس أن الله تعالى استثنى من ذلك نساء أهل الكتاب فخصت هذه الآية بالآية التي في المائدة وهي قوله D والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( المائدة5 ) وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( البقرة122 ) فنكح الناس نساء أهل الكتاب ونكح جماعة من الصحابة نساء نصرانيات ولم يروا بذلك بأسا وقال أبو عبيد وبه جاءت الآثار وعن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماء وقال غيره ولا يروى خلاف ذلك إلا عن ابن عمر فإنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية وخالف ظاهر قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولم يلتفت أحد من العلماء إلى قوله وقد تزوج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافضة الكلبية وهي نصرانية تزوجها على نسائه وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان وعنه إباحة نكاح المجوسية وتأول قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ( البقرة122 ) على أن هذا ليس بلفظ التحريم وقيل بني على أن لهم كتابا فإن قلت روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن الصلت عن شقيق بن سلمة قال تزوج حذيفة يهودية ومن طريق أخرى وعنده عربيتان فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه أنه خل سبيلها قلت أرسل حذيفة إليه أحرام هي فكتب إليه عمر لا ولكن أخاف أن يتواقع المؤمنات منهن يعني الزواني منهن وقال أبو عبيد والمسلمون اليوم على الرخصة في نساء أهل الكتاب ويرون أن التحليل ناسخ للتحريم قلت فدل هذا على أن قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات ( البقرة122 ) منسوخ بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ( المائدة5 ) وروى أيضا عن ابن عباس أنه قال إن آية البقرة منسوخة بآية المائدة وقيل المراد بقوله ولا تنكحوا المشركات ( البقرة122 ) يعني من عبدة الأوثان وقال ابن كثير في ( تفسيره ) والمحصنات من المؤمنات ( المائدة5 ) قيل الحرائر دون الإماء والظاهر أن المراد بالمحصنات العفائف عن الزنا كما قال في آية أخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ( النساء52 ) ثم اختلف المفسرون أنه هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة فقيل الحرائر العفيفات وقيل المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات والله أعلم .
5825 - حدثنا ( قتيبة ) حدثنا ل ( يث ) عن ( نافع ) أن ( ابن عمر ) كان ( إذا سئل ) عن ( نكاح النصرانية واليهودية ) قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله .
مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر قد عمل بعموم الآية التي هي الترجمة ولم يرها مخصوصة ولا منسوخة .
وهذا الحديث من أفراده .
قوله أكبر بالباء الموحدة وبالمثلثة وهو إشارة إلى ما قالت النصارى المسيح ابن الله واليهود قالوا عزير ابن الله قوله وهو أي عيسى عليه السلام عبد من عباد الله .
91 - .
( باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن ) .
أي هذا باب في بيان حكم من أسلم من المشركات وبيان حم عدتهن فإذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء ووجب استبراؤها بثلاث حيض ثم تحل للأزواج هذا قول مالك والليث والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وقال أبو حنيفة Bه لا عدة عليها وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق وإسلامها فسخ وليس بطلاق .
6825 - حدثنا ( إبراهيم بن موسى ) أخبرنا ( هشام ) عن ( ابن جريج ) وقال ( عطاء ) عن ( ابن عباس ) كان المشركون على منزلتين من النبي والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب