قال هي يوم أتزوجها طالق كذا وكذا قال إنما الطلاق بعد النكاح وأما تعليق عطاء فقد مر مع طاووس وأما تعليق عامر بن سعد قيل البجلي الكوفي من كبار التابعين فلم أقف على أثره وقال الكرماني هو عامر بن سعد بن أبي وقاص وقال بعضهم فيه نظر قلت لم يذكر صاحب ( رجال الصحيحين ) عامر بن سعد البجلي هذا والظاهر أنه عامر بن سعد بن أبي وقاص فإنه أيضا من كبار التابعين وأما تعليق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه سعيد بن منصور من طريقه وأما تعليق نافع بن جبير بن مطعم ومحمد بن كعب القرظي فأخرجه ابن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا لا طلاق إلا بعد نكاح وأما تعليق سليمان بن يسار فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن يسار أنه حلف في امرأة إن تزوجها فهي طالق فتزوجها فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وهو أمير على المدينة فأرسل إليه بلغني أنك حلفت في كذا قال نعم قال أفلا تخلي سبيلها قال لا فتركه عمرو ولم يفرق بينهما وأما تعليق مجاهد فرواه ابن أبي شيبة من طريق الحسين بن الرماح سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق فكلهم قالوا ليس بشيء زاد سعيد أيكون سيل قبل مطر وأما تعليق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن معروف بن واصل قال سألت القاسم بن عبد الرحمن فقال لا طلاق إلا بعد نكاح وأما تعليق عمرو بن هرم الأزدي من أتباع التابعين فأخرجه أبو عبيد من طريقه قاله بعض الشراح وأما تعليق عامر الشعبي فرواه وكيع عن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال كل امرأة تزوجها فهي طالق فليس بشيء وإذا وقت لزمه وهذا كما رأيت البخاري وقد ذكر هؤلاء المذكورين بصيعة التمريض ونسب جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا مع أن في بعض من ذكر عنه تفصيلا وفي سند البعض كلاما على ما نشير إلى البعض .
فنقول أثر علي بن أبي طالب رواه عبد الرزاق من طريق الحسن البصري والحسن لم يسمع من علي وأما رواية ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن ميسرة ضعفه يحيى بن معين فإن قلت أخرج ابن ماجه عن جويبر عن الضحاك عن النزار بن سبرة عن علي بن أبي طالب عن النبي قال لا طلاق قبل النكاح قلت جويبر بن سعيد البلخي ضعيف فإن قلت روى الترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حدثنا هشيم عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله لا نذر لإبن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك وقال حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب قلت رواه أبو داود وابن ماجه أيضا وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كلام كثير فمن الناس من رده فعن أحمد عمرو بن شعيب له أشياء مناكير وإنما يكتب حديثه ويعتبر به فأما أن يكون حجة فلا وقال أبو عبيد الآجري قيل لأبي داود عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا ولا نصف حجة وقال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين قال البخاري من الناس بعدهم وأجاب أصحابنا بعد التسليم بصحته أنا أيضا قائلون بأنه لا طلاق للرجل فيما لا يملك ووقوع الطلاق فيما قلنا بعد أن يملك بالتزويج المعلق فيكون الطلاق بعد النكاح كما ذكرنا في أول الباب ولما أخرج الترمذي هذا الحديث قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم قلت حديث علي قد ذكرناه وحديث معاذ بن جبل رواه الدارقطني من رواية عبد الحميد وهو ابن رواد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ بن جبل أن رسول الله قال لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك قلت وطاووس عن معاذ منقطع ورواه أيضا من رواية يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها قال الدارقطني يزيد بن عياض ضعيف وقال شيخنا ابن المسيب عن معاذ مرسل ورواه ابن عدي في ( الكامل ) من رواية عمر بن عمرو السقلاني عن أبي فاطمة النخعي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعا لإطلاق إلا بعد ملك وعمر بن عمرو