إلا ناب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب ثم قال ابن بطال لم يخرج البخاري فيه حديثا واخرج في أول كتاب العقيقة رواية أنس قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم هو أسكن مما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها الحديث إلى أن قال أعرستم الليلة فذكره وهو من أعرس الرجل فهو معرس إذا دخل بامرأته عند بنائها وأراد به ههنا الوطء فسماه إعراسا لأنه من توابع الإعراس ولا يقال فيه عرس قوله وطعن الرجل عطف على قول الرجل وهو مصدر مضاف إلى فاعل وابنته بالنصب مفعوله قوله عند العتاب أي في حالة المعاتبة .
0525 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) أخبرنا ( مالك ) عن ( عبد الرحمان بن القاسم ) عن أبيه عن ( عائشة ) قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ورأسه على فخذي .
الترجمة المذكورة مشتملة على جزءين أحدهما هو قوله قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة فإن كان هذا الجزء مفقودا في أكثر الروايات على ما قاله ابن بطال فلا وجه إلى ذكر شيء وقال الكرماني وعلى تقديره وجوده فوجهه أن البخاري يترجم ولا يذكر حديثا يناسبه إشعارا بأنه لم يجد حديثا بشرطه يدل عليه قلت هذا ليس بوجه فإن الحديث الذي ذكره في كتاب العقيقة عن أنس يطابقه وهو على شرطه فكان ينبغي أن يذكره ههنا وقيل لما كانت كل واحدة من الحالتين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيها كان ذلك جامعا بينهما فإن طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصا بحالة العتاب وكذلك سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حالة أبي طلحة من تسليته من مصيبته وبشارته بغير ذلك قلت هذا لا يخلو عن تعسف والجزء الثاني وهو قوله وطعن الرجل إلى آخره ومطابقة حديث الباب له ظاهرة .
وعبد الرحمن هو ابن القاسم يروي عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنه والحديث مختصر من حديث عائشة وقد مضى في أول كتاب التيمم مطولا ومر الكلام فيه هناك .
86 - .
( كتاب الطلاق ) .
أي هذا كتاب في بيان أحكام الطلاق وأنواعه ووجه المناسبة بين الكتابين ظاهر إذ الطلاق يعقب النكاح في الوجود فكذلك في وضع الأحكام فيهما والطلاق اسم للتطليق كالسلام اسم للتسليم يقال طلق يطلق تطليقا وطلقت بفتح اللام تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا وقال الأخفش لا يقال طلقت بالضم وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة فإن خففت فهو خاص بالولادة والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر في الولادة طلق بسكون اللام فهي طالق فيهما ومعنى الطلاق في اللغة رفع القيد مطلقا مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله وفي الشرع رفع قيد النكاح ويقال حل عقدة التزويج .
1 - .
( باب وقول الله تعالى ( 65 ) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصيناه حفظناه وعددناه ( الطلاق1 ) أحصيناه حفظناه وعددناه ) .
وقول الله بالجر عطف على قوله الطلاق قوله يا أيها النبي خطاب للنبي بلفظ الجمع تعظيما أو على إرادة ضم أمته إليه والتقدير يا أيها النبي وأمته إذا طلقتم النساء أي إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن مستقبلات لعدتهن كقولك آتية لليلة بقيت من المحرم أي مستقبلا لها والمراد أن يطلقهن في طهر لم يجامعهن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم وقال النسفي فطلقوهن لعدتهن وهو أن يطلقها ثلاثا من غير جماع وقيل طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتدن به من قرئهن وهذا للمدخول بها لأن من لم يدخل بها لا عدة عليها .
واختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية فقال الواحدي