الاسماعيلي إلى أنه موقوف لاحتمال أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع على ذلك وهذا الخلاف لا يجيء هنا لوجود النقل باطلاعه على ذلك كما ثبت في ( صحيح مسلم ) من رواية أبي الزبير عن جابر من قوله فبلغ ذلك النبي فلم ينهنا ثم استدل بهذا الحديث على جواز العزل .
فمن قال به من الصحابة سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس ذكره عنهم مالك في ( الموطأ ) ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن أبي بن كعب ورافع بن خديج وأنس بن مالك ورواه أيضا عن غير واحد من الصحابة لكن في العزل عن الأمة وهم عمر بن الخطاب وخباب بن الأرت وروى كراهته عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم وكذا روى عن سالم والأسود من التابعين وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة فتستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة وهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم التيمي وعمرو بن مرة وجابر بن زيد والحسن وعطاء وطاووس وإليه ذهب أحمد بن حنبل وحكاه صاحب ( التقريب ) عن الشافعي وكذا غزاه إليه ابن عبد البر في ( التمهيد ) وهو قول أكثر أهل العلم .
وتفصيل القول فيه أن المرأة إن كانت حرة فقد ادعى فيه ابن عبد البر في ( التمهيد ) أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يعزل عنها إلا بإذنها وقال شيخنا زين الدين C دعوى الإجماع لا تصح فقد اختلف أصحاب الشافعي على طريقين أظهرها كما قال الرافعي C إنها إن رضيت جاز لا محالة وإلا فوجهان أصحهما عند الغزالي الجواز وكذا قال الرافعي في ( الشرح الصغير ) والنووي في ( شرح مسلم ) إنه الأصح وقال في ( الروضة ) إنه المذهب والطريق الثاني أنها إن لم تأذن لم يجز وإن أذنت فوجهان وإن كانت المرأة المزوجة أمة فاختلف العلماء في وجوب استئذان سيدها فحكى ابن عبد البر في ( التمهيد ) عن مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنهم قالوا الإذن في العزل عنها إلى مولاها وقال الشافعي له أن يعزل عنها بدون إذنها وإذن مولاها وإن كانت المرأة أمة له فقال ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها وإنه لا حق لها في ذلك وقال شيخنا زين الدين C هكذا أطلق نفي الخلاف وليس بجيد وقد فرق أصحاب الشافعي في الأمة بين المستولدة وغيرها فإن لم يكن قد استولدها فقال الغزالي وتبعه الرافعي والنووي لا خلاف في جوازه قال الرافعي صيانة للملك واعترض صاحب ( المهمات ) بأن فيه وجها حكاه الروياني في البحر أنه لا يجوز لحق الولد وإن كانت مستولدة له فقال الرافعي رتبها مرتبون على المنكوحة الرقيقة وأولى بالمنع لأن الولد حر وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز لأنها ليست راسخة في الفراش ولهذا لا تستحق القسم قال الرافعي وهذا أظهر .
8025 - حدثنا ( علي بن عبد الله ) حدثنا ( سفيان ) قال ( عمرو ) أخبرني ( عطاء ) سمع ( جابرا ) Bه قال كنا نعزل والقرآن ينزل وعن عمر وعن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي والقرآن ينزل .
( انظر الحديث 7025 وطرفه ) .
هذان وجهان في حديث جابر أحدهما عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وذكر فيه الإخبار والسماع ولم يذكر على عهد النبي والآخر بالإسناد المذكور عن عمرو وذكره بالعنعنة وذكر فيه على عهد النبي ووقع في رواية الكشميهني كان يعزل بضم الياء آخر الحروف وفتح الزاي على صيغة المجهول ( فإن قلت ) روى مسلم من حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جد أمة بنت وهب أخت عكاشة حضرت رسول الله في أناس الحديث وفيه ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ذاك الوأد الخفي وبه استدل إبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والأسود بن يزيد وطاووس وقالوا العزل مكروه لأنه جعل العزل بمنزلة الوأد إلا أنه خفي لأن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هربا من الولد فلذلك سمي الموؤدة الصغرى والموؤدة الكبرى هي التي تدفن وهي حية كان إذا ولد لأحدهم بنت في الجاهلية دفنوها في التراب وهي حية فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث جابر وأبي سعيد وغيرهما وفي حديث جابر قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموؤدة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه