مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام وعبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين بالمهملة المفتوحات وجاء بسكون الميم أيضا ابن الأسود بن المطلب بن أسد الأسدي .
والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة والشمس وضحاها ( الشمس1 ) ح .
قوله لا يجلد بصيغة النهي في نسخ البخاري ورواية الإسماعيلي عن أحمد بن سفيان النسائي عن محمد بن يوسف الفريابي المذكور بصيغة الخبر قوله جلد العبد بالنصب أي مثل جلد العبد وعنده مسلم في رواية ضرب الأمة وعند النسائي من طريق ابن عيينة ضرب العبد أو الأمة وفي رواية أحمد بن سفيان جلد البعير أو العبد وسيأتي في الأدب إن شاء الله تعالى من رواية ابن عيينة ضرب الفحل أو العبد والمراد بالفحل البعير ووقع لابن حبان كضربك إبلك قيل لعله تصحيف وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود ولا تضرب ظغينتك ضربك أمتك قوله ثم يجامعها جاء في لفظ آخر ثم لعله يعانقها وفي الترمذي مصححا ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه قوله في آخر اليوم ويروى من آخر اليوم أي يوم جلدها وعند أحمد من آخر الليل وعند النسائي آخر النهار .
وفي الحديث جواز ضرب العبد بالضرب الشديد للتأديب وفيه أن ضرب النساء دون ضرب العبيد وفيه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها في بقية يومه أو ليلته وذلك أن المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة والمضروب غالبا ينفر من ضاربه ولكن يجوز الضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب .
49 - .
( باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية ) .
أي هذا باب يذكر ففيه بعض من حديث لا تطيع المرأة في معصية لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق .
5025 - حدثنا ( خلاد بن يحيى ) حدثنا ( إبراهيم بن نافع ) عن ( الحسن ) هو ( ابن مسلم ) عن ( صفية ) عن ( عائشة ) أن امرألا من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات .
( انظر الحديث 5025 طرفه في 4395 ) .
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث وخلاد بتشديد اللام ابن يحيى السلمي بضم السين المهملة الكوفي سكن مكة وهو من أفراده وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي والحسن بن مسلم بن يناق المكي وصفية هي بنت شيبة المكية .
والحديث أخرجه البخاري أيضا في اللباس عن آدم وأخرجه مسلم في اللباس عن ابن المثنى وغيره وأخرجه النسائي في الزينة عن محمد بن وهب .
قوله فتمعط بتشديد العين المهملة أي تساقط وتمزق ويقال معط الشعر وأمعط معطا إذا تناثر ومعطته أنا إذا نتفته والأمعط من الرجال السنوط بفتح السين المهملة وضم النون وهو الذي لا لحية له يقال رجل سنوط وسناط وقال أبو حاتم والذئب يكنى أبا معيط قوله الموصلات بضم الميم وفتح الواو وبالصاد المهملة بالفتح والكسر وفي رواية الكشميهني الموصولات ثم العلة في تحريمه أما لكونه شعار الفاجرات أو تدليسا وتغيير خلق الله D ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج وكذا أخذ الشعر منه وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه وإن كان شيء حدث فلا بأس بقشره وفي لفظا إن كان للزوج فافعلي ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا وفي ( مسند أحمد ) من حديث ابن مسعود نهى منه إلا من داء .
وفي الحديث حجة على من جوزه من الشافعية بإذن الزوج .
59 - .
( باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ( النساء821 ) .
أي هذا باب في قوله تعالى وإن امرأة إلى آخره وليس في رواية أبي ذر أو إعراضا قوله وإن امرأة أي وإن خافت امرأة كما في قوله وإن أحد من المشركين استجارك ( التوبة6 ) وسبب نزول هذه الآية ما ذكره المفسرون بأن سودة خشيت أن يطلقها النبي فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت من بعلها أي من