المثناة من فوق الياء آخر الحروف وتشديد السين وضم الراء وأصله تتيسر بتاءين مثناتين من فوق فحذفت إحداهما للتخفيف وضبطه بعضهم بقوله ييسر بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح السين المهملة قلت ليس كذلك بل هو مثل ما ضبطنا فياليته يقول بضم الفوقانية وفتح التحتانية ولكن القصور عن فن يؤدي إلى أكثر من هذا إثم قال هذا القائل وفي رواي الكشميهني يسر لي بتحتانية واحدة وكسر المهملة ولم أدر ما وجهه فياليته قال بضم تحتانية وتشديد السين المكسورة على صيغة مجهولة للماضي من التيسير .
وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هاذا .
القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في المرأة يتوفي عنها زوجها ويريد الرجل خطبتها وكلامها قال يقول إني بك لمعجب وإني عليك لحريض وإني فيك لراغب وأشباه ذلك قوله أو نحو هذا مثل أن يقول إني حريص عليك أو أسأل الله تعالى أن يرزقني امرأة صالحة وأمثال هذا كثيرة .
وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما .
أي قال عطاء بن أبي رباح يعرض بتشديد الراء من التعريض ولا يبوح أي ولا يصرح من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه قوله نافقة بالنون والفاء والقاف أي رائجة بالجيم قوله وتقول هي المرأة قوله ولا تعد من الوعد أي المرأة لا تعد له بالعقد وأنها تتزوج به ولا تقول شيئا غير قولها اسمع ما تقول قوله ولا يواعد أي الرجل وليها أي الذي بلي أمرها بغير علمها وإن واعدت هي رجلا في حالة العدة ثم نكحا بعد بضم الدال أي بعد المواعدة وبعد انقضاء العدة لم يفرق بينهما لصحة العقد وعدم المانع وإن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضاء العدة صح العقد عند أبي حنيفة والشافعي ولكن ارتكب المنهي وقال مالك يفارقها دخل بها أو لم يدخل ولو وقع العقد في العدة ودخل بها يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة وقال مالك والليث والأوزاعي لا يحل له بعد ذلك نكاحها وقال الباقون يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إن شاء .
وقال الحسن ( 2 ) لا توعدوهن سرا ( البقرة 532 ) الزنا .
أي قال الحسن البصري في تفسير السر في قوله D ولكن لا تواعدوهن سرا ( البقرة 532 ) أنه الزنا ووصله عبد بن حميد من طريق عمران بن جدير عن الحسن بلفظه فإن قلت أين المستدرك بقوله ولكن لا تواعدوهن ( البقرة 532 ) قلت هو محذوف لدلالة ستذكرونهن ( البقرة 532 ) عليه تقديره علم الله أنكم ستذكرونهن فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا ( البقرة 532 ) والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوطء لأنه مما يسر قاله الزمخشري وقال الشعبي هو أن يأخذ عليها عهدا أن لا تتزوج غيره وقال مجاهدا سرا يخطبها في عدتها وقال ابن سيرين يلقي الولي فيذكر عنه رغبة وحرصا وقال الشافعي هو الجماع وهو التصريح بما لا يحل له في حالته وقد قال إبراهيم النخعي وأبو الشعثاء مثل ما قال الحسن ولكن فيه تأمل لأن الزنا لا يجوز المواعدة به سرا ولا جهرا .
ويذكر عن ابن عباس ( 2 ) الكتاب أجله ( البقرة 532 ) تنقضي العدة .
أي يذكر عن ابن عباس في قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله ( البقرة 532 ) حتى تنقضي العدة ووصله الطبري من طريق عطاء الخراساني عنه به وقد حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ( البقرة 532 ) وهذا