كلها من غير استثناء وعن ابن عباس هي لون من النخل وأصل لينة لونة قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها .
4884 - حدثنا ( قتيبة ) حدثنا ل ( يث ) عن ( نافع ) عن ( ابن عمر ) Bهما أن رسول الله حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين .
مطابقته للترجمة ظاهرة ومضى الحديث في الجهاد مختصرا خماسيا وهنا ساقه رباعيا قوله البويرة بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الباء آخر الحروف وبالراء قوله ما قطعتم محل ما نصب بقطعتم كأنه قيل أي شيء قطعتم من لينة والضمير في تركتموها يرجع إلى ما لانه في معنى اللينة قوله على أصولها أي سوقها فلم يقطعوها ولم يحرقوها قوله فبإذن الله يعني القطع والترك بإذن الله قوله وليخزي أي ولأجل أن يخزي الفاسقين من الإخزاء وهو القهر والإذلال .
3 - .
( باب قوله ما أفاء الله على رسوله ( الحشر6 ) .
أي هذا باب في قوله D ما أفاء الله أي ما رد الله ورجع إليه منهم أي من بني النضير من الأموال .
5884 - حدثنا ( علي بن عبد الله ) حدثنا ( سفيان غير مرة ) عن ( عمرو ) عن ( الزهري ) عن ( مالك ابن أوس بن الحدثان ) عن ( عمر ) Bه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله .
مطابقته للترجمة ظاهرة وعلي بن عبد الله هو المديني وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار والزهري محمد بن مسلم ابن شهاب ووقع في ( صحيح مسلم ) عمرو بن دينار عن مالك بن أوس ولعل ذلك من بعض النقلة لأنه قال في الإسناد بعد عن الزهري بهذا الإسناد فدل على أنه مذكور عنده في السند الأول وقال الجياني سقط ذكر ابن شهاب من نسخة ابن ماهان والحديث محفوظ لعمرو عن الزهري عن مالك بن أوس .
والحديث مضى في المغازي مطولا في باب حديث بني النضير وفي الجهاد أيضا والخمس مطولا ومختصرا .
قوله مما لو يوجف من الإيجاف من الوجيف وهو السير السريع قوله بخيل أراد به الفرسان وأراد بالركاب الإبل التي يسار عليها قوله في السلاح وهو ما أعد للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به والسيف وحده ليس سلاحا قوله والكراع بضم الكاف قال ابن دريد هو من ذوات الظلف خاصة ثم كثر ذلك حتى سميت به الخيل وفي ( المجرد ) الكراع اسم لجميع الخيل إذا قلت السلاح والكراع وقال القرطبي فيه حجة لمالك على أن الفيء لا يقسم وإنما هو موكول إلى اجتهاد الإمام وكذلك الخمس عنده وأبو حنيفة يقسمه أثلاثا والشافعي أخماسا وقال ابن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس من الفيء وفيه جواز إدخار قوت سنة إذا كان من غلته إما إذا اشتراه من السوق قال أبو العباس فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس وجواز الإدخار لا يقدح التوكل .
4 - .
( باب وما آتاكم الرسول فخذوه ( الحشر7 ) .
أي هذا باب في قوله D وما آتاكم الرسول فخذوه أي ما أمركم به الرسول فافعلوه .
6884 - حدثنا ( محمد بن يوسف ) حدثنا ( سفيان ) عن ( منصور ) عن ( إبراهيم ) عن ( علقمة ) عن ( عبد الله ) قال لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت