Bهم قوله رؤيا الأنبياء وحي رواه مسلم مرفوعا الرؤيا مصدر كالرجعى تختص برؤيا المنام كما اختص الرأي بالقلب والرؤية بالعين والاستدلال بالآية عليه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم E الإقدام على ذبح ولده لأنه محرم فلولا أنه أبيح له في الرؤيا بالوحي لما ارتكب الحرام وقال الداودي في شرحه قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب قلت يريد بذلك أن التبويب على تخفيف الوضوء فقط ولكن ذكر هذا لأجل أن مراده فيه هو نوم العين دون نوم القلب ولم يلتزم البخاري أن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط وهذا لم يشترطه أحد .
( بيان استنباط الأحكام ) الأول فيه أن نوم النبي مضطجعا لا ينقض الوضوء وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدث ولهذا قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي وقال الخطابي إنما منع النوم من قلب النبي ليعي الوحي إذا أوحى إليه في المنام فإن قلت روى أنه توضأ بعد النوم قلت ذاك على اختلاف حاله في النوم فربما كان يعلم أنه استثقل نوما فاحتاج منه إلى الوضوء الثاني فيه جواز مبيت من لم يحتلم عند محرمه الثالث فيه مبيته عند الرجل مع أهله وقد روى أنها كانت حائضا الرابع فيه تواضعه وما كان عليه من مكارم الأخلاق الخامس فيه صلة القرابة السادس فيه فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابع فيه الاقتداء بأفعاله الثامن فيه جواز الإمامة في النافلة وصحة الجماعة فيها التاسع فيه جواز ائتمام واحد بواحد العاشر فيه جواز ائتمام صبي ببالغ وعليه ترجم البيهقي في سننه الحادي عشر فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وعن سعيد بن المسيب أن موقف الواحد مع الإمام عن يساره وعن أحمد إن وقف عن يساره بطلت صلاته وقال ابن بطال وهو رد على أبي حنيفة في قوله أن الإمام إذا صلى مع رجل واحد أنه يقوم خلفه لا عن يمينه وهو مخالف لفعل الشارع قلت هذا باطل وليس هو مذهب أبي حنيفة وابن بطال جازف في كلامه وقد قال صاحب الهداية ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس Bهما فإنه صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام وإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه خلاف السنة هذا هو مذهب أبي حنيفة فكيف شنع عليه ابن بطال مع إساءة الأدب على الإمام الثاني عشر فيه أن أقل الوضوء يجزىء إذا أسبغ وهو مرة مرة الثالث عشر فيه تعليم الإمام المأموم الرابع عشر فيه التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها الخامس عشر فيه إيذان الإمام بالصلاة السادس عشر فيه قيام الإمام مع المؤذن إذا آذنه السابع عشر فيه الجمع بين النوافل والفرض بوضوء واحد ولا شك في جوازه الثامن عشر فيه أن النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوء قاله الداودي في شرحه وفيه نظر لأنه اضطجع فنام حتى نفخ وهذا لا يكون في الغالب خفيفا التاسع عشر فيه الاضطجاع على الجنب بعد التهجد العشرون ما قيل إن تقدم المأموم على إمامه مبطل لأن المنقول أن الإدارة كانت من خلف رسول الله لا من قدامه كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن حاتم كلاهما عن سفيان به وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة به وأخرجه ابن ماجه فيه عن إبراهيم بن محمد الشافعي عن سفيان ببعضه وأخرجه البخاري أيضا في كتاب العلم عن آدم عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد ذكرناه هناك ومن أخرجه أيضا بهذا الطريق وأخرجه البخاري أيضا في مواضع من الصحيح عن عطاء بن أبي حاتم وفيه نظر لأنه يجوز أن تكون إدارته من خلفه لئلا يمر بين يديه فإنه مكروه الحادي والعشرون فيه قيام الليل وكان واجبا عليه ثم نسخ على الأصح الثاني والعشرون فيه المبيت عند العالم ليراقب أفعاله فيقتدي بها الثالث والعشرون فيه طلب العلو في السند فإنه كان يكتفي بإخبار خالته أم المؤمنين Bها الرابع والعشرون فيه أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام لأنه لم يتكلم الخامس والعشرون فيه أن من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير والمفضول عن يمين الفاضل ذكره الخطابي السادس والعشرون فيه جواز فتل أذن الصغير للتنبيه على التعليم والإرشاد ولم يذكر في الحديث المذكور في هذه الرواية كيفية التحويل وقد اختلف فيه روايات الصحيح ففي بعضها أخذ برأسه فجعله عن يمينه وفي بعضها فوضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني اليمنى ففتلها وفي بعضها فوضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني اليمنى ففتلها في بعضها فأخذ برأسي من ورائي وفي بعضها بيدي أو عضدي والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات