توضأ مرة مرة وهو بيان بالفعل لمجمل الآية وحديث أبي بن كعب Bه أن النبي دعا بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به ففيه بيان بالقول والفعل وهذا أخرجه ابن ماجه ولكنه ضعيف وله طرق أخرى كلها ضعيفة وقال مهنى سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الوضوء مرة مرة فقال الأحاديث فيه ضعيفة وفيه نظر لأنه صح من حديث ابن عباس Bهما المذكور وجميع ما ذكره البخاري وقع في حديث ابن ماجه عن عبد الله بن عامر حدثنا شريك عن ثابت البناني قال سألت أبا جعفر قلت له حدثك جابر بن عبد الله أن النبي توضأ مرة مرة قال نعم قلت مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم قلت قال الترمذي روى وكيع هذا عن ثابت قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي توضأ مرة مرة وهذا أصح من حديث شريك لأنه روى من غير وجه هذا غير ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط وسئل البخاري عن الحديثين فيما ذكره في العلل الكبير فقال الصحيح ما رواه وكيع وحديث شريك ليس بصحيح ولما ذكر البزار حديث شريك قال لا نعلمه يروي عن جابر إلا بهذا الإسناد ولا رواه عن محمد بن علي إلا أبو حمزة الثمالي انتهى وفيه نظر لما ذكره الإسماعيلي في معجمه حدثنا محمد بن علي بن حفص حدثنا عبد الله بن هاشم الطوسي حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن جعفر بن محمد عن أبيه قلت لجابر فذكره وقال ابن ماجه أيضا أنبأنا أبو بكر بن خلاد حدثني مرحوم بن عبد العزيز حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر Bهما قال توضأ رسول الله واحدة واحدة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء القدر من الوضوء وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء الخليل إبراهيم E قال المقدسي هذا حديث غير ثابت وقال أبو حاتم في العلل لا يصح هذا عن النبي وقال أبو زرعة هو عندي حديث واه ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر قال الدارقطني في كتاب العلل رواه إسرائيل الملائي عن العمي عن نافع عن ابن عمر ووهم فيه والصواب قول من قال عن معاوية بن قرة ورواه أبو عروبة الحراني في كتاب الطبقات الكبير عن المسيب بن واضح حدثنا جعفر بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر Bهما ولما رواه الدارقطني في سننه قال تفرد به المسيب وهو ضعيف وقال البيهقي هذا الحديث من هذا الوجه تفرد به المسيب وليس بالقوي وقال في المعرفة والمسيب غير محتج به وروي من أوجه كلها ضعيفة قلت قال أبو حاتم فيه صدوق وكان يخطىء كثيرا فإذا قيل له لم يقبل وقال ابو عروبة كان لا يحدث إلا بشيء يعرفه يقف عليه وقال أبو نصر بن فاخر كان شيخا جليلا ثقة يخطىء وكان النسائي حسن الرأي فيه ويقول الناس يؤذوننا فيه وقال ابن عدي لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه قوله مرة مرة روى فيهما الرفع والنصب أما الرفع فعلى الخبرية لأن وهو أقرب الأوجه وأما النصب فعلى أوجه الأول مفعول مطلق أي فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلة واحدة الثاني أنه ظرف أي فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمى بالمرة وهذا ذكره الكرماني وفيه بعد الثالث أنه حال قد سدت مسد الخبر كقراءة بعضهم ( ونحن عصبة ) بنصب عصبة الرابع أنه نصب على لغة من ينصب الجزئين لأن فإن قلت ما فائدة تكرار لفظ مرة قلت إما التأكيد وإما إرادة التفصيل أي فرض الوضوء غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة وغسل الرجل مرة نحو بوبت الكتاب بابا بابا أو فرض الوضوء في كل الوضوء مرة في هذا الوضوء ومرة في ذاك الوضوء فالتفصيل إما بالنظر إلى أجزاء الوضوء وإما بالنظر إلى جزئيات الوضوء قوله مرتين مرتين كذا في رواية أبي ذر بالتكرار وفي رواية غيره بلا تكرار ووجه انتصابهما مثل انتصاب مرة قوله وثلاثا أي وتوضأ أيضا ثلاثا أي ثلاث مرات وفي رواية الأصيلي وثلاثا ثلاثا وفي بعض النسخ وثلاثة بالهاء قوله ولم يزد على ثلاث أي ولم يزد النبي في وضوئه على ثلاث مرات وقال بعض الشارحين ولم يزد على ثلاثة كذا ثبت وكأن الأصل ثلاث كما تقول عندي ثلاث نسوة قلت بل النسخ الصحيحة على ثلاث على الأصل ولا يحتاج إلى التعسف