أربعا ثم خمسا ثم ركعتين وجاء في موضع من البخاري فكانت صلاته ثلاث عشرة ركعة وجاء في باب قراءة القرآن أنها كانت ثلاث عشرة ركعة غير ركعتي الفجر فإن فيه فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح وهذا هو الأكثر في الروايات ويجمع بينهما بأن من روى إحدى عشرة أسقط الأوليين وركعتي الفجر ومن أثبت الأوليين عدها ثلاث عشرة وقد وقع هذا الاختلاف في ( صحيح مسلم ) من حديث واصل وغيره وأجاب القاضي في الجمع بمثله وقد استدرك الدارقطني حديث واصل على مسلم لكثرة اختلافه وقال الداودي أكثر الروايات أنه لم يصل قبل النوم وأنه صلى بعده ثلاث عشرة ركعة فيحتمل أن نوم ابن عباس Bهما عند النبي كان وقوعا فذكر ذلك بعض من سمعه قلت المشهور أنها كانت واقعة واحدة قوله ثم صلى ركعتين قال الكرماني فإن قلت ما فائدة الفصل بينه وبين الخمس ولم ما جمع بينهما بأن يقال فصلى سبع ركعات قلت إما لأنه صلى الخمس بسلام والركعتين بسلام وأن الخمس باقتداء ابن عباس به والركعتين بعد اقتدائه وقال بعضهم أغرب الكرماني في هذا وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو محتمل لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر قلت قط ما ظن هو أن الركعتين من صلاة الليل غاية ما في الباب وقع السؤال عن تفصيل ابن عباس في أخباره حيث لم يجمل وجوابه عن وجه ذلك ولئن سلمنا أنه ظن أن الركعتين من صلاة الليل ففيه أيضا الختم بالوتر حاصل قوله ثم خرج إلى الصلاة هذا من خصائص النبي إذ نومه مضجعا لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس وفي بعض الروايات في الصحيح ثم اضطجع فنام حتى نفخ فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ قال الكرماني ويحتمل أن يكون فيه محذوف أي ثم توضأ ثم خرج قلت قوله في الصحيح ولم يتوضأ يرد هذا الاحتمال .
بيان استنباط الأحكام وهو على وجوه الأول فيه من فضل ابن عباس وحذقه على صغر سنه حيث أرصد النبي طول ليلته وقيل إن العباس أوصاه بمراعاة النبي ليطلع على عمله بالليل الثاني قال محيي السنة فيه جواز الجماعة في النافلة الثالث فيه جواز العمل اليسير في الصلاة الرابع فيه جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة الخامس فيه جواز بيتوتة الأطفال عند المحارم وإن كانت عند زوجها السادس فيه الإشعار بقسمه بين زوجاته السابع فيه جواز التصغير على وجه الشفقة والذكر بالصفة حيث لم يقل نام عبد الله الثامن فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام فإذا وقف عن يساره يحوله إلى يمينه التاسع فيه أن صلاة الصبي صحيحة العاشر فيه أن صلاة الليل إحدى عشرة ركعة قال الكرماني قلت ينبغي أن يكون تسع ركعات فإن الركعتين الأخيرتين سنة الصبح والست منها نافلة وختمها بالوتر ثلاث ركعات الحادي عشر فيه جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا وجاء في بعض الروايات إنها كانت حائضا ولم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة إلى أهله ولا يرسله أبوه العباس الثاني عشر فيه أن نومه مضطجعا غير ناقض للوضوء لأن قلبه لا ينام بخلاف عينيه وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخرجه البخاري في حديث الإسراء وأما نومه E في الوادي إلى أن طلعت الشمس فلا ينافي هذا لأن الفجر والشمس إنما يدركان بالعين لا بالقلب وأبعد من قال إنه كان في وقت ينام قلبه فصادف ذلك الثالث عشر فيه جواز الرواية عند الشك في كلمة بشرط التنبيه عليه .
42 - .
( باب حفظ العلم ) .
أي هذا باب في بيان حفظ العلم .
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن من يسمر بالعلم فما يسمر لأجل الحفظ غالبا وذكر هذا الباب عقيب ذلك مناسب .
118 - حدثنا ( عبد العزيز بن عبد الله ) قال حدثني ( مالك ) عن ( ابن شهاب ) عن ( الأعرج )