مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الوارث هو ابن عبد الصمد والحديث مر في كتاب الصلاة في باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس إلى آخره وتقدم الكلام فيه هناك وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف .
قوله علو المدينة بضم العين وسكون اللام وكل ما كان في جهة نجد يسمى العالية وما كان في جهة تهامة يسمى السافلة وقباء من عوالي المدينة وأخذ من نزول النبي في علو المدينة التفاؤل له ولدينه بالعلو قوله يقال لهم بنو عمرو بن عوف وهو ابن مالك ابن الأوس بن حارثة قوله إلى ملأ بني النجار أي جماعتهم قوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب معنى ألقى نزل أو ألقى رحله وفناء الدار بكسر الفاء ما امتد من جوانبها واسم أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني مالك ابن النجار قوله ثامنوني أي عينوا لي ثمنه أو ساوموني بثمنه يقال ثامنت الرجل في كذا أي ساومته قوله حائطكم أي بستانكم قال فكان فيه أي قال أنس فكان في حائطكم قوله خرب بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء ويروى خرب بفتح الخاء وكسر الراء وقال الخطابي أكثر الرواية بالفتح ثم بالكسر قال ويحتمل الخرب بالضم ثم السكون قال وهي الخروق المستديرة في الأرض ويحتمل الجرف بكسر الجيم وفتح الراء وبالفاء وهو ما تجرفه السيول وتأكله من الأرض ويحتمل الحدب بفتح الحاء والدال المهملتين وهو المرتفع من الأرض وهذه احتمالات لا يلتفت إليها مع وجود الرواية المشهورة الصحيحة قوله عضادتيه تثنية عضادة وهي ما حول الباب .
47 - .
( باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ) .
أي هذا باب في بيان حكم إقامة المهاجر بعد قضاء نسكه من حج أو عمرة .
3933 - حدثني ( إبراهيم بن حمزة ) حدثنا ( حاتم ) عن ( عبد الرحمان بن حميد الزهري ) قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله ثلاث للمهاجر بعد الصدر .
مطابقته للترجمة ظاهرة وإبراهيم بن حمزة بالحاء والزاي أبو إسحاق الزبيري الأسدي المدني مات سنة ثلاثين ومائتين وهو من أفراده وحاتم هو ابن إسماعيل الكوفي سكن المدينة وعبد الرحمن بن حميد بضم الحاء ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري والسائب بالسين المهملة ابن يزيد من الزيادة ابن أخت النمر بلفظ الحيوان المشهور الكندي على المشهور والعلاء بن الحضرمي صحابي جليل ولاه النبي البحرين وكان مجاب الدعوة ومات في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وماله في البخاري إلا هذا الحديث .
وأخرجه مسلم في الحج عن القعنبي وعن يحيى وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد وعن حجاج بن الشاعر وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع وعن محمد بن عبد الله وعن عبيد الله بن سعد وفي الصلاة عن الحارث بن مسكين وعن محمد بن عبد الملك وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة .
قوله ثلاث أي ثلاث ليال ترخص في الإقامة للمهاجر بعد طواف الصدر وهو بعد الرجوع من منى وكانت الإقامة بمكة حراما على الذين هاجروا منها قبل الفتح إلى رسول الله ثم أبيح لهم إذا دخلوها بحج أو عمرة أن يقيموا بعد قضاء نسكهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا عليها وإن حكم الإقامة ثلاث ليال حكم المسافر وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين ولا معنى لتقييده بالأولين وقال النووي معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة وحكى عياض أنه قول الجمهور قال وأجازه لهم جماعة بعد الفتح فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه قال واتفق الجميع على أن