عنه وحكى عن آخرين أنه يعرفها ثلاثة أيام حكاه عن الشاشي وقال بعض الشافعية هذا إذا أراد تملكها فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون من أصحابنا على أنه لا يجب التعريف والحالة هذه والأقوى الوجوب وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف وفي مدته والأصح عند الشافعية أنه لا يجب التعريف في القليل منه بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يتركه غالبا وقال الليث إن وجدها في القرى عرفها وإن وجدها في الصحراء لا يعرفها وقال المازري لم يجر مالك اليسير مجرى الكثير واستحب فيه التعريف ولم يبلغ به سنة وقد جاء أنه عليه السلام مر بتمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها فنبه على أن اليسير الذي لا يرجع إليه أهله يؤكل وفي ( سنن أبي داود ) عن جابر Bه رخص رسول الله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل وينتفع به وقد حد بعض العلماء اليسير بنحو الدينار تعلقا بحديث علي Bه في التقاط الدينار وكون النبي لم يذكر له تعريفا رواه أبو داود أيضا في ( سننه ) ويمكن أن يكون اختصرها الراوي هكذا كلام المازري وقال القاضي حديث أبي Bه يدل على عدم الفرق بين اليسير وغيره لاحتجاجه في السوط بعموم الحديث وأما حديث علي Bه فعرفه علي ولم يجد من يعرفه قلت أراد بحديث أبي هو قوله وجدت صرة مائة دينار فقال النبي عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع قال الراوي فلقيت يعني أبي بن كعب فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا وقال بعض العلماء إن السوط والعصا والحبل ونحوه ليس فيه تعريف وإنه مما يعفى عن طلبه وتطيب النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام وقال أصحاب الشافعي اليسير التافه الذي لا يتمول كالحبة من الحنطة والزبيب وشبهها لا يعرف وإن كان قليلا متمولا يجب تعريفه واختلفوا في القليل فقيل ما دون نصاب السرقة وقيل الدينار فما فوقه وقيل وزن الدرهم واختلفوا أيضا في تعريفه فقيل سنة كالكثير وقيل مدة يظن في مثلها طلب الفاقد لها وإذا غلب على ظنه إعراضه عنها سقط الطلب فعلى هذا يختلف بكثرة المال وقلته فدانق الفضة يعرف في الحال ودانق الذهب يوما أو يومين .
الخامس الاستمتاع بها إن كان فقيرا ولا يتصدق بها على فقير أجنبي أو قريب منه وأباح الشافعي للغني الواجد لحديث أبي بن كعب فيما رواه مسلم وأحمد عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكاءها فاعطها إياه وإلا فاستمتع بها وبظاهر ما في هذا الحديث أعني حديث الباب ثم استمتع بها قال الخطابي في لفظ ثم استمتع بيان أنها له بعد التعريف يفعل بها ما شاء بشرط أن يردها إذا جاء صاحبها إن كانت باقية أو قيمتها إن كانت تالفة فإذا ضاعت اللقطة نظر فإن كان في مدة السنة لم يكن عليه شيء لأن يده يد أمانة وإن ضاعت بعد السنة فعليه الغرامة لأنها صارت دينا عليه وأغرب الكرابيسي من الشافعية فقال لا يلزمه ردها بعد التعريف ولا رد بدلها وهو قول داود وقول مالك في الشاة وقال سعيد بن المسيب والثوري يتصدق بها ولا يأكلها وروي ذلك عن علي وابن عباس وقال مالك يستحب له أن يتصدق بها مع الضمان وقال الأوزاعي المال الكثير يجعل في بيت المال بعد السنة وحجة الحنفية فيما ذهبوا إليه قوله فليتصدق به ومحل الصدقة الفقراء وأجابوا عن حديث أبي Bه وأمثاله بأنه حكاية حال فيجوز أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عرف فقره إما لديون عليه أو قلة ماله أو يكون إذنا منه E بالانتفاع به وذلك جائز عندنا من الإمام على سبيل القرض ويحتمل أنه E عرف أنه في مال كافر حربي .
السادساستدل المازري لعدم الغرامة بقوله E هي لك وظاهره التمليك والمالك لا يغرم ونبه بقوله للذئب أنها كالتالفة على كل حال وأنها مما لا ينتفع صاحبها ببقائها واجيب لأبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى بأن اللام للاختصاص أي إنك تختص بها ويجوز لك أكلها وأخذها وليس فيه تعرض للغرم ولا لعدمه بل بدليل آخر وهو قوله فإن جاء ربها يوما فأدها إليه .
السابع فيه دليل على جواز الحكم والفتيا في حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره في حقنا بخلاف النبي E لأنه يؤمن عليه في الغضب ما يخاف علينا وقد حكم E للزبير Bه في شراج الحرة في حال غضبه .
الثامن فيه جواز قول الإنسان رب المال ورب المتاع ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح .
التاسع في قوله إعرف عفاصها