( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه الإخبار كذلك في موضع وفيه العنعنة في موضعين وفيه سؤال اليهودي عن سعيد بن جبير وسؤال سعيد عن ابن عباس وفيه أن سالما ليس له رواية في البخاري إلا هذا وآخر في الطب وكذا الراوي عنه مروان وفيه أن سعيد بن سليمان من مشايخ البخاري وكثيرا يروي عنه بدون الواسطة وهنا روى عنه بواسطة وهو محمد بن عبد الرحيم .
( ذكر معناه ) قوله من أهل الحيرة بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء مدينة معروفة بالعراق قريب الكوفة وكانت للنعمان بن المنذر قوله أي الأجلين أي المشار إليهما في قوله تعالى ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك قوله حتى أقدم أي على ابن عباس بمكة قوله على حبر العرب بفتح الحاء المهملة وسكون الياء الموحدة ونص أبو العباس في فصيحه على فتح الحاء وفي المخصص عن صاحب العين هو العالم من علماء الديانة مسلما كان أو ذميا بعد أن يكون كتابيا والجمع أحبار وذكر المطرز عن ثعلب يقال للعالم حبر وحبر وقال المبرد سمي حبرا لأنه مما يحبر به الكتب أي تحسن وفي الواعي سمي العالم حبرا لتأثيره في الكتب لأن الحبر والحبار الأثر وقال ابن الأثير وكان يقال لابن عباس الحبر والبحر لعلمه وسعته واختلفوا فيمن سماه بذلك فذكر أبو نعيم الحافظ أن عبد الله انتهى يوما إلى رسول الله وعنده جبريل عليه السلام فقال له إنه كائن حبر هذه الأمة فاستوص به خيرا وفي المنثور لابن دريد الأزدي أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما أرسل ابن عباس رسولا إلى جرجير ملك المغرب فتكلم معه فقال له جرجير ما ينبغي إلا أن يكون حبر العرب فسمي عبد الله من يومئذ الحبر قوله قضى أكثرهما وأطيبهما كذا رواه سعيد بن جبير موقوفا وهو في حكم المرفوع لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله سأل جبريل عليه السلام أي الأجلين قضى موسى قال أتمهما وأكملهما وفي حديث جابر أوفاهما وفي حديث أبي سعيد أتمهما وأطيبهما عشر سنين والمراد بالأطيب أي في نفس شعيب عليه السلام قوله أن رسول الله إذا قال فعل قال الكرماني أي موسى عليه السلام أو أراد جنس الرسول فيتناوله تناولا أوليا وقال بعضهم المراد برسول الله من اتصف بذلك ولم يرد شخصا بعينه - .
92 - .
( باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) .
أي هذا باب يذكر فيه لا يسأل إلى آخره ويسأل على صيغة المجهول وأراد بهذا عدم قبول شهادتهم وقد اختلف العلماء في ذلك فعند الجمهور لا تقبل شهادتهم أصلا ولا شهادة بعضهم على بعض ومنهم من أجار شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين وهو قول إبراهيم ومنهم من أجاز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض وهو قول عمر بن عبد العزيز والشعبي ونافع وحماد ووكيع وبه قال أبو حنيفة ومنهم من قال لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني وهو قول الزهري والضحاك والحكم وابن أبي ليلى وعطاء وأبي سلمة ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وروى عن شريح والنخعي تجوز شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر للضرورة وبه قال الأوزاعي .
وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ( المائدة 41 ) .
أي قال عامر بن شراحيل الشعبي قوله أهل الملل أي ملل الكفر وهو بكسر الميم جمع ملة والملة الدين كملة الإسلام ومل اليهودي وملة النصارى هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن وكيع حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين واحتج الشعبي بقوله تعالى فأغرينا ( المائدة ) أي ألصقنا ومنه سمي الغرى الذي يلصث به وقال الربيع يعني به النصارى خاصة لأنهم افترقوا نسطورية ويعقوبية وملكائية وعن ابن أبي نجيح يعني به اليهود والنصارى