ابن أعبا بن الحارث بن معاوية ينسب إلى كندة وكان النبي أرسل إليه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سرية فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به إلى المدينة فصالحه النبي على الجزية وأطلقه وقال الكرماني واختلفوا في إسلامه قال في ( الجامع ) ذكر البلاذري أنه لما قدم على رسول الله أسلم وعاد إلى قومه فلما توفى رسول الله ارتد فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله وكان أكيدر ملك ومة بضم الدال عند اللغوي وفتحها عند الحديثي و الواو ساكنة وهي مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع ولها حصن عادي على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق ويسمى دومة الجندل والجندل الحجارة والدومة مستدار الشيء ومجتمعه كأنها سميت به لأن مكانها مجتمع الأججار ومستدارها وروى أبو يعلى بإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجا بالذهب فرده النبي ثم إنه وجد في نفسه من رد هديته فرجع به فقال له النبي إدفعه إلى عمر رضي الله تعالى عنه الحديث وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه عن مسلم عند مسلم أن أكيدر دومة أهدى للنبي ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم وقد ذكرنا الفواطم في الباب الذي قبل هذا الباب .
7162 - حدثنا ( عبد الله بن عبد الوهاب ) قال حدثنا ( خالد بن الحارث ) قال حدثنا ( شعبة ) عن ( هشام بن زيد ) عن ( أنس بن مالك ) رضي الله تعالى عنه أن يهودية أتت النبي مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله .
مطابقته للترجمة من حيث إنه قبل هدية تلك اليهودية وأكله منها يدل على قبوله إياها وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري مات في سنة ثمان وعشرين ومائتين وهو من أفراده وخالد بن الحارث بن سليم الهجيمي البصري وهشام بن زيد بن أنس بن مالك .
والحديث أخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن حبيب وعن هارون الجمال وأخرجه أبو داود في الديات عن يحيى بن حبيب .
قوله يهودية اسمها زينب واختلف في إسلامها قوله في لهوات جمع لهات بفتح اللام قال الجوهري اللهاة الهنة المطبقة في أقصى سقف الحلق والجمع اللها واللهوات واللهياة وقال عياض هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم وقال الداودي لهواته ما يبدو من فيه عند التبسم وفي ( المغرب ) اللهاة لحمة مشرفة على الحلق .
وفي الحديث دلالة على أكل طعام من يحل أكل طعامه دون أن يسأل عن أصله وفيه حمل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرها وكذلك حكم ما بيع في سوق المسلمين وهو محمول على السلامة حتى يتبين خلافها .
8162 - حدثنا ( أبو النعمان ) قال حدثنا ( المعتمر بن سليمان ) عن أبيه عن ( أبي عثمان ) عن ( عبد الرحمان ابن أبي بكر رضي الله ) تعالى عنهما قال كنا مع النبي ثلاثين ومائة فقال النبي هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي بيعا أم عطية أو قال هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي البطن أن يشوى وايم الله ما في الثلاثين والمائة إلا قد حز بسواد النبي له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال .
مطابقته للترجمة في قوله أم عطية والعطية تطلق على الهدية وعلى الهبة ولهذا قال أم هبة وفيه دلالة على جواز قبول هدية المشرك لأنه لو لم يجز لما قال أم عطية وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري والمعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري يروي عن أبيه وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون الكوفي سكن