أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هاذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم بيتيمته التي في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ( النساء 721 ) .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله .
ذكر رجاله وهم ثمانية الأول عبد العزيز بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي العامري الأويسي بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة نسبة إلى جده أويس الثاني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق القرشي الزهري كان على قضاء بغداد الثالث صالح بن كيسان أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الرابع محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخامس عروة بن الزبير بن العوام السادس الليث بن سعد السابع يونس بن يزيد الأيلي الثامن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع وفيه القول في موضعين وفيه السؤال في موضعين وفيه أن الطريق الأول موصول والطريق الثاني وهو قوله وقال الليث معلق وفيه أن رواة الطريق الأول كلهم مدنيون ورواة الطريق الثاني من نسب شتى فالليث مصري ويونس أيلي وابن شهاب مدني وكذلك عروة وفيه أن شيخه من أفراده .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري في الأحكام عن علي بن عبد الله وفي الشركة وقال الليث وأخرجه مسلم في آخر الكتاب عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وأخرجه أبو داود في النكاح عن أحمد بن عمرو بن السرح وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود أربعتهم عن وهب عن يونس وأخرجه النسائي الطريق الأول عن سليمان بن سيف عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به .
ذكر معناه قوله وقال الليث معلق وصله الطبري في تفسيره من طريق عبد الله بن صالح عن الليث مقرونا بطريق ابن وهب عن يونس قوله وإن خفتم إلى ورباع يعني سأل عروة عائشة عن تفسير قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ( النساء 3 ) ومعنى قوله وإن خفتم يعني إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثيرة ولم يضيق الله عليه وسيأتي في البخاري في تفسير سورة النساء حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ( النساء 3 ) أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله ثم ذكر البخاري عقيب هذا الحديث حديث الباب الذي أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي إلى آخره وفي رواية لمسلم من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ( النساء 3 ) قالت أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها لمالها فيضربها ويسيء صحبتها فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ( النساء 721 ) يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضربها انتهى قوله ما طاب لكم ( النساء 3 ) قرأ ابن أبي عبلة من طاب لكم ومعنى طاب حل قوله مثنى وثلاث ورباع ( النساء 3 ) معدولات عن اثنين وثلاث وأربع وهي نكرة ومنعها