وعن قبيصة ببعض القصة الثالثة وأخرجه مسلم في الأضاحي عن إسحاق بن إبراهيم وعن القاسم بن زكرياء وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن الوليد وعن ابن أبي عمر وأخرجه أبو داود في الذبائح عن مسدد به وأخرجه الترمذي في الصيد عن هناد عن بندار بالقصة الثالثة وعن محمود بن غيلان بالقصة الأولى والثانية وأعاده في السير عن هناد وأخرجه النسائي في الحج عن محمود بن غيلان بهما وعن هناد بهما وفي الصيد عن أحمد بن سليمان وفي الذبائح عن هناد بالقصة الثالثة وعن محمد بن منصور بالقصة الثالثة وعن عمرو بن علي بالقصة الثانية والثالثة وعن إسماعيل بن مسعود بهما وفي الأضاحي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم ببعض القصة الثانية وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي عن أبي كريب بالقصة الأولى وفي الذبائح عن محمد بن عبد الله بن نمير مقطعا في موضعين .
ذكر معناه قوله بذي الحليفة قال صاحب ( التلويح ) C وذو الحليفة هذه ليست الميقات إنما هي التي من تهامة عند ذات عرق ذكره ياقوت وغيره قلت في رواية مسلم هكذا عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله بذي الحليفة من تهامة وذكر القابسي أنها المهل التي بقرب المدينة وقاله أيضا النووي وفيه نظر من حيث أن في الحديث ردا لقولهما وقال ابن التين وكانت سنة ثمان من الهجرة في قضية حنين قوله في أخريات القوم أي في أواخرهم وأعقابهم وهي جمع أخرى وكان يفعل ذلك رفقا لمن معه ولحمل المنقطع قوله فعجلوا بكسر الجيم قوله فأكفئت أي قلبت وأميلت وأريق ما فيها وهو من الإكفاء قال ثعلب كفأت القدر إذا كببته وكذلك قاله الكسائي وأبو علي القالي وابن القوطية في آخرين فعلى هذا إنما يقال فكفئت وأكفئت إنما قال على قول ابن السكيت في ( الإصلاح ) لأنه نقل عن ابن الأعرابي وأبي عبيد وآخرين يقال أكفئت وقال ابن التين صوابه كفئت بغير ألف من كفأت الإناء مهموزا واختلف في إمالة الإناء فيقال فيها كفأت وأكفأت وكذلك اختلف في أكفأت الشيء لوجهه .
وقد اختلف في سبب أمره بإكفاء القدور فقيل إنهم انتهبوها مالكين لها من غير غنيمة ولا على وجه الحاجة إلى أكلها يشهد له قوله في رواية فانتهبناها قلت ولا على وجه الحاجة إلى أكلها فيه نظر لأنه ذكر في باب النهبة فأصابتنا مجاعة فهو بيان لوجه الحاجة وقيل إنما كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم ولم يخافوا من مكيدة الغدر فحرمهم الشارع ما استعجلوه عقوبة لهم بنقيضي قصدهم كما منع القاتل من الميراث قاله القرطبي ويؤيده رواية أبي داود وتقدم سرعان الناس فتعجلوا فأصابوا الغنائم ورسول الله في آخر الناس وقال النووي إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز الأكل فيه من مال الغنيمة المشتركة فإن الأكل منها قبل القسم إنما يباح في دار الحرب والمأمور به من الإراقة إنما هو إتلاف المرق عقوبة لهم وأما اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ولا يظن أنه أمر بإتلافه لأنه مال الغانمين ولأنه نهى عن إضاعة المال فإن قلت لم ينقل أنهم حملوه إلى الغنيمة قلت ولا نقل أيضا أنهم أحرقوه ولا أتلفوه فوجب تأويله على وفق القواعد الشرعية بخلاف لحم الحمر الأهلية يوم خيبر لأنها صارت نجسة .
قوله فعدل هذا محمول على أنه كان يحسب قيمتها يومئذ ولا يخالف قاعدة الأضحية من إقامة بعير مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب في قيمة الشاة والإبل المعتدلة قوله فند بفتح النون وتشديد الدال المهملة أي نفر وذهب على وجهه شاردا يقال ند يند ندا وندودا قوله فأعياهم أي أعجزهم يقال أعيى إذا أعجز وعيى بأمره إذا لم يهتد لوجهه وأعياني هو قوله يسيرة أي قليلة قوله فأهوى أي قصد قال الأصمعي أهويت بالشيء إذا أومأت إليه قوله أوابد جمع آبدة بالمد وكسر الباء الموحدة المخففة يقال منه أبدت تأبد بضم الباء وتأبد بكسرها وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت وقال القزاز مأخوذة من الأبد وهي الدهر لطول مقامها وقال أبو عبيد أخذت من تأبدت الدار تأبدا وأبدت تأبد أبودا إذا خلا منها أهلها قوله منها أي من الأوابد قوله فاصنعوا به هكذا أي إرموه بالسهم قوله قال جدي إنا نرجو أو نخاف قال الكرماني نرجو بمعنى نخاف ولفظ أو نخاف شك من الراوي وقال ابن التين هما سواء قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ( الكهف 11 ) أي يخافه وقوله جدي هو جد عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج وعباية الذي هو أحد الرواة يحكي عن جده رافع بن خديج أنه قال نرجو أو قال إنا نخاف والرجاء هنا بمعنى الخوف قوله مدي بضم الميم جمع مدية وهي السكين قوله أفنذبح بالقصب وفي رواية لمسلم فنذكي بالليط بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وبالطاء المهملة هي قطع القصب قاله القرطبي وقال النووي قشوره الواحد ليطة وفي ( سنن أبي داود ) أنذكي بالمروة فإن قلت ما معنى هذا السؤال عند لقاء العدو قلت لأنهم كانوا عازمين على قتال العدو وصانوا سيوفهم وأسنتهم وغيرها عن استعمالها لأن ذلك يفسد الآلة ولم يكن لهم سكاكين صغار معدة للذبح قوله ما أنهر الدم أي ما أسال وأجرى الدم وكلمة ما شرطية وموصولة والحكمة في اشتراط الإنهار التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها ويقال معنى أنهر الدم أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر وعند الخشني ما انهز بالزاي من النهز وهو الدفع وهو غريب قوله فكلوه الفاء جواب الشرط أو لتضمنه معناه قوله ليس السن والظفر كلمة ليس بمعنى إلا وإعراب ما بعده النصب وقال صاحب ( التلويح ) هما منصوبان على الاستثناء بليس وفيه ما فيه قوله فسأحدثكم أي سأبين لكم العلة في ذلك وليست السين هنا للاستقبال بل للاستمرار كما في قوله تعالى ستجدون آخرين ( النساء 19 ) وزعم الزمخشري أن السين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة قوله أما السن فعظم قال التيمي العظم غالبا لا يقطع إنما يجرح ويدمي فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة فلهذا نهى عنه وقال النووي لا يجوز بالعظم لأنه يتنجس بالدم وهو زاد إخواننا من الجن ولهذا نهى عن الاستنجاء به وقال البيضاوي هو قياس حذف عنه فقدمه الثانية لظهورها عندهم وهي أن كل عظم لا يحل الذبح به قوله وأما الظفر فمدى الحبشة المعنى فيه أن لا يتشبه بهم لأنهم كفار وهو شعار لهم وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وقال الخطابي ظاهره يوهم أن مدى الحبشة لا تقع بها الذكاة ولا خلاف أن مسلما لو ذكى بمدية حبشي كافر جاز فمعنى الكلام أن أهل الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق النفس خنقا وتعذيبا ويحلونها محل الذكاة فلذلك ضرب المثل به .
ذكر ما يستفاد منه وهو على أنواع .
الأول عدم جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة عند الانتهاء إلى دار الإسلام .
الثاني فيه جواز قسم الغنم والبقر والإبل بغير تقويم وبه قال مالك والكوفيون وأبو ثور إذا كان ذلك على التراضي وقال الشافعي لا يجوز قسم شيء من الحيوان بغير تقويم قال إنما كان ذلك على طريق القيمة ألا ترى أنه عدل عشرة من الغنم ببعير وهذا معنى التقويم وقال القرطبي وهذه الغنيمة لم يكن فيها غير الإبل والغنم ولو كان فيها غير ذلك لقوم جميعا وقسمه على القيمة .
الثالث فيه أن ما ند من الحيوان الإنسي لم يقدر عليه جاز أن يذكي بما يذكى به الصيد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وطاووس وعطاء والشعبي والأسود بن يزيد والنخعي والحكم وحماد والثوري وأحمد والمزني وداود وقال النووي والجمهور ذهبوا إلى حديث أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قلت حديث أبي العشراء رواه الأربعة فأبو داود عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء والترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة وقال الترمذي بعد أن رواه قال أحمد بن منيع قال يزيد هذا في الضرورة وقال أيضا هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم ويقال يسار بن برز ويقال ابن بلز ويقال اسمه عطارد وقال أبو علي المديني المشهور أن اسمه أسامة بن مالك بن قطهم فنسب إلى جده وقهطم بكسر القاف وسكون الهاء والطاء المهملة وقال ابن الصلاح فيما نقله من خط البيهقي وغيره بكسر القاف وقيل قحطم بالحاء المهملة وقال مالك وربيعة والليث لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي بالنحر أو الذبح استصحابا لمشروعية أصل ذكاته لأنه وإن كان قد لحق بالوحش في الامتناع