وهو محمد بن جعفر عن شعبة إلى آخره وهذا أنزل ولم يسق المتن إلا على النازل وأخرجه البخاري أيضا عن عبدان واسمه عبد الله بن عثمان وعن سليمان بن حرب فرقهما وأخرجه مسلم في اللقطة أيضا عن أبي بكر بن نافع وبندار كلاهما عن غندر به وعن عبد الرحمن بن بشر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن محمد بن حاتم وعن عبد الرحمن بن بشر وأخرجه أبو داود في عن محمد بن كثير عن شعبة به وعن مسدد بن مسرهد وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به وأخرجه الترمذي في الأحكام عن الحسن بن علي الخلال وقد ذكرناه الآن وأخرجه النسائي في اللقطة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عمرو بن علي الفلاس وعن عمرو بن يزيد وعن عمرو بن علي وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع .
ذكر من أخرجه وغيره من أحاديث هذا الباب ولما روى الترمذي هذا الحديث قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو والجارود بن المعلى وعياض بن حماد وجرير بن عبد الله قلت وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن الشخير ويعلى بن مرة وسويد بن أبي عقبة وزيد بن خالد وعائشة ورجل من الصحابة والمقداد .
أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود من رواية ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله أنه سئل عن التمر المعلق الحديث وفيه سئل عن اللقطة فقال ما كان فيها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه فإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس ورواه النسائي أيضا قوله الميتاء بكسر الميم الطريق المسلوك على وزن مفعال من الإتيان والميم زائدة وبابه الهمزة وأما حديث الجارود بن معلى فأخرجه النسائي عنه قال أتينا النبي ونحن على إبل عجاف فقلنا إنا نمر بموض قد سماه فنجد إبلا فنركبها قال ضالة المسلم حرق النار وله حديث آخر رواه أحمد وفيه فإن وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء وأما حديث عياض بن حماد فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عنه قال قال رسول الله من وجد لقطة فليشهد ذوا عدل ولا يكتم ولا يغب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله وأما حديث جرير بن عبد الله فرواه أبو داود عنه ولفظه لا يؤوي الضالة إلا ضال ورواه النسائي وابن ماجه أيضا .
وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرواه أبو داود عنه ولفظه عرفها سنة وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه أبو داود أيضا مطولا فينظر في موضعه وأما حديث سهل بن سعد فرواه أبو داود أيضا مطولا ينظر في موضعه وأما حديث أبي هريرة فرواه الطبراني عنه أن رسول الله قال لا تحل اللقطة من التقط شيئا فليعرفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له ولأبي هريرة حديث آخر رواه البزار وأما حديث جابر فرواه أبو داود عنه قال رخص لنا رسول الله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وأما حديث عبد الله بن الشخير فرواه ابن ماجه عنه قال قال رسول الله ضالة المسلم حرق النار وأما حديث يعلى بن مرة فرواه أحمد في ( مسنده ) عنه قال قال رسول الله من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام وإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام وأما حديث سويد فرواه ابن قانع في معجمة عنه قال سألت رسول الله عن اللقطة فقال عرفا سنة فإن جاء صاجبها فأدها إليه وإلا فأوثق صرارها ووكاءها فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها وسماه ابن قانع سويد بن عقبة الجهني وقال ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) سويد أبو عقبة الأنصاري وقال حديثه في اللقطة صحيح وأما حديث زيد بن خالد فرواه الأئمة الستة على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى وأما حديث عائشة فرواه سعيد بن منصور عنها أنها كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة والنعلين والمزود والظاهر أنه محمول على السماع وعن أم سلمة مثله وأما الحديث عن رجل من الصحابة فرواه النسائي عنه عن النبي أنه سئل عن الضالة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها وأما حديث المقداد فرواه ابن ماجه عنه أنه دخل خربة