أخرجه البخاري في الأشربة عن إسماعيل وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن معن وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار ستتهم عن مالك عن الزهري عن أنس .
قوله شاة داجن الداجن شاة ألفت البيوت وأقامت بها والشاة تذكر وتؤنث فلذلك قال داجن ولم يقل داجنة وقال ابن الأثير الداجن الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم يقال دجنت تدجن دجونا قوله وشيب على صيغة المجهول أي خلط من شاب يشوب شوبا وأصل الشوب الخلط قوله وعلى يساره إنما قال هنا بعلى وفي يمينه بعن لأن لعل يساره كان موضعا مرتفعا فاعتبر استعلاؤه أو كان الأعرابي بعيدا عن رسول الله قوله وعن يمينه أعرابي قيل إنه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حكاه ابن التين واعترض عليه بأنه لا يقال له أعرابي قيل الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي مضى ذكره عن قريب وهو أنه قال دخلت أنا وخالد ابن الوليد على ميمونة الحديث فظن أن القصة واحدة وليس كذلك فإن هذه القصة في بيت ميمونة وقصة أنس في داره وبينهما فرق قوله وخاف أن يعطيه جملة حالية والضمير في خاف يرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه وإنما قال أعط أبا بكر تذكيرا لرسول الله وإعلاما للأعراب بجلالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكذا وقع أعط أبا بكر لجميع أصحاب الزهري وشذ معمر فيما رواه وهب عنه فقال عبد الرحمن بن عوف بدل عمر أخرجه الإسماعيلي والذي في البخاري هو الصحيح قيل إن معمرا لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوهم في أشياء فكان هذا منها قلت الأوجه أن يقال يحتمل أن يكون محفوظا أن يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك لتوفر دواعي الصحابة على تعظيم أبي بكر وهذا أحسن من أن ينسب معمرا إلى الشذوذ والوهم قال النسائي معمر بن راشد الثقة المأمون وقال العجلي بصري رحل إلى صنعاء وسكن بها وتزوج ورحل إليه سفيان وسمع منه هناك وسمع هو أيضا من سفيان قوله الأيمن فالأيمن بالنصب على تقدير أعط الأيمن وبالرفع على تقدير الأيمن أحق ويدل على ترجيح رواية الرفع قوله في بعض لعلها طرقه الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة هكذا في رواية أبي طوالة عن أنس رضي الله تعالى عنهما .
ذكر ما يستفاد منه فيه مشروعية تقديم من هو على يمين الشارب في الشرب وإن كان مفضولا بالنسبة إلى من كان على يسار الشارب لفضل جهة اليمين على جهة اليسار وهل هو على جهة الاستحباب أو أنه حق ثابت للجالس على اليمين فقال القاضي عياض إنه سنة قال وهذا مما لا خلاف فيه وكذا قال النووي إنها سنة واضحة وخالف فيه ابن حزم فقال لا بد من مناولة الأيمن كائنا من كان فلا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن قال ومن لم يرد أن يناول أحدا فله ذلك فإن قلت في حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح قال كان رسول الله إذا سقى قال ابدأوا بالكبراء أو قال بالأكابر فكيف الجمع بين أحاديث الباب قلت يحتمل هذا الحديث على ما إذا لم يكن على جهة يمينه بل كان الحاضرون تلقاء وجهه مثلا أو وراءه وقال النووي وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة وفيه أن غير المشروب مثل الفاكهة واللحم ونحوهما هل حكمه حكم الماء فنقل عن مالك تخصيص ذلك بالشرب وقال ابن عبد البر وغيره لا يصح هذا عن مالك وقال القاضي عياض يشبه أن يكون قول مالك إن السنة وردت في الشرب خاصة وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس لأن السنة منصوصة فيه وكيف ما كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشرب وأشباهه وفيه جواز شوب اللبن بالماء لنفسه ولأهل بيته ولأضيافه وإنما يمتنع شوبه بالماء إذا أراد بيعه لأنه غش وفيه أن الجلساء شركاء في الهدية وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة لا على الوجوب لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد فإن قلت روي أنه قال جلساؤكم شركاؤكم في الهدية رويي أنه قال جلساؤكم شركاؤكم في الهدية فإن قلت محمول على ما ذكرنا مع أن إسناده فيه لين وفيه دلالة أن من قدم إليه شيء من الأكل أو الشرب فليس عليه أن يسأل من أين هو وما أصله إذا علم طيب مكسب صاحبه في الأغلب