من أصحاب الشجرة وعن الكلبي هو أهبان بن الأكوع واسمه سنان بن عياذ بن ربيعة وقال الذهبي أهبان بن أوس الأسلمي يكلم الذئب أبو عقبة كوفي وقيل أن مكلم الذئب أهبان بن عياذ الخزاعي وقال ابن بطال وهذا الحديث حجة على من جعل علة المنع من أكل الخيل والبغال والحمير أنها خلقت للزينة والركوب لقوله D لتركبوها وزينة وقد خلقت البقر للحراثة كما أنطقها الله D ولم يمنع ذلك من أكل لحومها لا في بني إسرائيل ولا في الإسلام قلت البقر خلقت للأكل بالنص كما خلقت هذه الثلاثة للركوب بالنص والبقر لم تخلق للركوب فلذلك قالت لراكبها لم أخلق لهذا وقولها خلقت للحراثة ليس بحصر فيها ولما كانت فيها منفعتان الأكل والحراثة ذكرت منفعة الحراثة لكونها أبعد في الذهن من منفعة الأكل ولأن الأكل كان مقررا عند الراكب بخلاف الحراثة بل ربما كان يظن أنها غير متصورة عنده فنبهته عليها دون الأكل .
( باب إذا قال اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر ) .
أي هذا باب يذكر فيه إذا قال صاحب النخيل لغيره اكفني مؤنة النخل والمؤنة هي العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلق به وتشركني في الثمر أي الثمر الذي يحصل من النخل وهذه صورة المساقاة وهي جائزة قوله أو غيره أي أو غير النخل مثل الكرم يكون له ويقول لغيره اكفني مؤنة هذا الكرم وتشركني في العنب الذي يحصل منه وهذا أيضا جائز وجواب إذا محذوف تقديره ماذا قال اكفني إلى آخره جاز هذا القول قوله النخل رواية الكشميهني وفي رواية غيره النخيل وهو جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع نادر قوله وتشركني قال الكرماني بالرفع والنصب ولم يبين وجههما وجه الرفع على تقديره حذف المبتدأ أي وأنت تشركني والواو فيه للحال ووجه النصب على تقدير كلمة أن بعد الواو أي اكفني مؤنة النخل وأن تشركني في الثمر أي وعلى أن تشركني وقد ذكر الكوفيون أن أن بالفتح وسكون النون يأتي بمعنى الشرط كان بكسر الهمزة .
6 - ( حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Bه قال قالت الأنصار للنبي اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا ) .
مطابقته للترجمة في قوله تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة .
ورجاله قد ذكروا غير مرة والحكم بفتحتين هو أبو اليمان الحمصي وشعيب ابن أبي حمزة الحمصي وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز والحديث أخرجه البخاري أيضا في الشروط وأخرجه النسائي مثله فيه قوله قالت الأنصار يعني حين قدم النبي المدينة قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا يعني المهاجرين النخيل وإنما قالوا ذلك لأن الأنصار لما بايعوا النبي ليلة العقبة شرط عليهم النبي مواساة من هاجر إليهم فلما قدم المهاجرون قالت الأنصار أقسم يا رسول الله بيننا وبينهم ويعمل كل واحد سهمه فلم يفعل النبي ذلك وهو معنى قوله قال لا أي قال النبي لا أفعل ذلك يعني القسمة لأنه كره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم وقال النبي أيضا أن المهاجرين لا علم لهم بعمل النخل فقالت الأنصار حينئذ تكفوننا المؤنة وقد فسرناها ونشرككم في الثمرة وهو معنى قوله فقالوا أي الأنصار للمهاجرين تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا أي المهاجرون والأنصار كلهم قالوا سمعنا وأطعنا يعني امتثلنا أمر النبي فيما أشار إليه وهذه صورة المساقاة ثم ظاهر الحديث يقتضي عملهم على النصف مما يخرج الثمرة لأن الشركة إذا أبهمت ولم يكن فيها حد معلوم كانت نصفين وقال المهلب فيه حجة على جواز المساقاة ورد عليه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبا من الأرض والمال باشتراط النبي