حيث شئت فقال بخ ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .
مطابقته للترجمة في قول أبي طلحة للنبي إنها صدقة فضعها يا رسول الله حيث شئت فإنه لم ينكر عليه ذلك وإن كان ما وضعها بنفسه بل أمره أن يضعها في الأقربين ويفهم منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول ألا ترى أن أبا طلحة قال لرسول الله ضعها يا رسول الله حيث شئت فأشار عليه أن يجعلها في الأقربين بعد أن قال قد سمعت ما قلت فيها وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في باب الزكاة على الأقارب فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره نحوه وأخرجه هنا عن يحيى بن يحيى بن بكر بن زياد التميمي الحنظلي شيخ مسلم أيضا مات يوم الأربعاء سلخ صفر سنة ست وعشرين ومائتين وقد مر الكلام فيه هناك .
قوله رائج بالجيم من الرواج وقيل بالحاء وقيل بالباء الموحدة .
ومما يستفاد منه دخول الشارع حوائط أصحابه وشربه من الماء العذب وفيه رواية الحديث بالمعنى .
تابعه إسماعيل عن مالك .
يعني تابع يحيى بن يحيى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أنس وسيأتي موصولا في تفسير آل عمران .
وقال روح عن مالك رابح .
يعني قال روح بن عبادة في روايته عن مالك رابح بالباء الموحدة من الربح وقد ذكرنا الآن أن فيه ثلاث روايات .
61 - .
( باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها ) .
أي هذا باب في بيان حكم وكالة الرجل الأمين في الخزانة ونحوها .
9132 - حدثنا ( محمد بن العلاء ) قال حدثنا ( أبو أسامة ) عن ( بريد بن عبد الله ) عن ( أبي بردة ) عن ( أبي موسى ) رضي الله تعالى عنه عن النبي قال الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين .
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الخازن الأمين مفوض إليه الإنفاق والإعطاء بحسب أمر الآمر به ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي شيخ مسلم أيضا وأبو أسامة حماد بن أسامة وبريد بضم الباء الموحدة وأبو بردة كذلك بضم الباء الموحدة واسمه عامر وقيل الحارث بن أبي موسى الأشعري واسم أبي موسى عبد الله بن قيس والحديث ذكره البخاري في كتاب الزكاة في باب أجر الخادم بهذا الإسناد والمتن بعينهما ومضى الكلام فيه هناك مستوفى .
بسم الله الرحمان .
( كتاب المزارعة ) .
أي هذا كتاب في بيان أحكام المزارعة وهي مفاعلة من الزرع والزراعة هي الحرث والفلاحة وتسمى مخابرة ومحاقلة ويسميها أهل العراق القراح وفي المغرب القراح من الأرض كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا شائب سبخ وتجمع على أقرحة كمكان وأمكنة وفي الشرع المزارعة عقد على زرع ببعض الخارج وفي رواية المستملي كتاب الحرث وفي بعض النسخ كتاب الحرث والزراعة .
1 - .
( باب فضل الزرع والغرس إذا اكل منه ) .
أي هذا باب في بيان فضل الزراعة وغرس الأشجار إذا أكل منه أي من كل واحد من الزرع والغرس وهذا القيد لا بد منه