1822 - حدثنا ( آدم ) قال حدثنا ( شعبة ) عن ( حميد الطويل ) عن ( أنس بن مالك ) رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلمع فيه فخفف من ضريبته .
مطابقته للترجمة في قوله وكلم فيه فخفف من ضريبته والحديث عن حميد عن أنس مر عن قريب وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه عن حميد سمعت أنسا .
قوله دعا النبي غلاما قال بعضهم هو أبو طيبة كما تقدم قبل باب قلت من أين علم أنه هو فلم لا يجوز أن يكون غيره ومن ادعى أن النبي لم يكن له إلا حجام واحد متعين فعليه البيان وقد روى ابن منده في ( معرفة الصحابة ) من رواية الزهري قال كان جابر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله احتجم على كاهله من أجل الشاة التي أكلها حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة وروى أبو داود من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي في اليافوخ الحديث وقال ابن منده قيل إسم أبي هند سنان وقيل سالم قوله وكلم فيه مفعوله محذوف أي كلم النبي في الغلام المذكور مولاه بأن يخفف عنه من ضريبته وكلمة في للتعليل أي كلم لأجله كما في قوله إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها أي لأجل هرة .
وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده إذا كان معدا لعمل ومعروفا به وفيه الحكم بالدليل لأنه استدل على أنه مأذون له في العمل لانتصابه له وعرض نفسه عليه ويجوز للحجام أن يأكل من كسبه وكذلك السيد وقد مر الكلام فيه مستوفى .
02 - .
( باب كسب البغي والإماء ) .
أي هذا باب في بيان حكم كسب البغي والإماء البغي الفاجرة يقال بغت المرأة تبغي بالكسر بغيا إذا زنت فهي بغي ويجمع على بغايا والإماء جمع أمة والبغي أعم من أن تكون أمة أو حرة والأمة أعم من أن تكون بغية أو عفيفة ولم يصرح بالحكم تنبيها على أن الممنوع من كسب البغي مطلق والممنوع من كسب الأمة مقيد بالفجور لأن كسبها بالصنائع الجائزة غير ممنوع .
وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية .
إبراهيم هو النخعي ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي هاشم عنه أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن وكرهه أيضا الشعبي والحسن وقال عبد الله بن هبيرة وأكلهم السحت قال مهر البغي فإن قلت ما المناسبة في ذكر أثر إبراهيم هذا في هذا الباب قلت قال بعضهم كان البخاري أشار بهذا إلى أن النهي في حديث أبي هريرة محمول على ما كانت الحرفة فيه ممنوعة أو تجر إلى أمر ممنوع انتهى قلت هذا لا يصلح أن يكون جوابا عن السؤال عن المناسبة في ذكر الأثر المذكور ولكن يمكن أن يقال إن بين كسب البغي وأجر النائحة والمغنية مناسبة من حيث إن كلا منهما معصية كبيرة وأن إجارة كل منهما باطلة وهذا المقدار كاف .
وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن يردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ( النور 33 ) .
وقول الله بالجر تقديره وباب في ذكر قول الله تعالى ولا تكرهوا الآية ذكر هذه الآية في معرض الدليل لحرمة كسب البغي لأنه نهي عن إكراه الفتيات أي الإماء على البغاء أي الزنا والنهي يقتضي تحريم ذلك وتحريم هذا يستدعي حرمة زناهن وحرمة زناهن تستلزم حرمة وضع الضرائب عليهن وهي تقتضي حرمة الأجر الحاصل من ذلك .
ثم سبب نزول