وعلما بأن الرقية لا تنفعه وإن تركها لا يضره إذ قد علم الله تعالى أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداء وعلى تكثير أيام الصحة ما قدروا على ذلك قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين أخرجه الطحاوي من حديث أبي مجلز قال كان عمران بن حصين ينهى عن الكي فابتلي فكان يقول لقد اكتويت كية بنار فما أبرأتني من إثم ولا شفتني من سقم وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري والثوري والأئمة الأربعة وآخرون لا بأس بالرقى واحتجوا في ذلك بحديث الباب وغيره وفيه جواز أخذ الأجرة وقد ذكرناه عن قريب مستوفي وفيه أن سورة الفاتحة فيها شفاء ولهذا من أسمائها الشافية وفي الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم ولأبي داود من حديث ابن مسعود مرض الحسن أو الحسين فنزل جبرائيل E فأمره أن يقرأ الفاتحة على إناء من الماء أربعين مرة فيغسل يديه ورجليه ورأسه وقال ابن بطال موضع الرقية منها إياك نستعين وعبارة القرطبي موضعها إياك نعبد وإياك نستعين والظاهر أنها كلها رقية لقوله وما يدريك أنها رقية ولم يقل فيها فيستحب قراءتها على اللديغ والمريض وصاحب العاهة وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب والطلب مما عندهم على سبيل القرى أو الشرى وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه كما صنعه الصحابي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم وهذا طريقة موسى عليه السلام في قوله لو شئت لاتخذت عليه أجرا ولم يعتذر الخضر عليه السلام عن ذلك إلا بأمر خارج عن ذلك وفيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوما وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة وفيه عظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصا الفاتحة وفيه أن الرزق الذي قسم لأحد لا يفوته ولا يستطيع من هو في يده منعه منه وفيه الاجتهاد عند فقد النص .
( قال أبو عبد الله وقال شعبة قال حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا ) .
أبو عبد الله هو البخاري وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة هو جعفر بن أبي وحشية المذكور في سند الحديث وأبو المتوكل علي بن داود المذكور فيه ووصله الترمذي بهذه الصيغة والبخاري أيضا في الطب ولكن وصله بالعنعنة - .
71 - .
( باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء ) .
أي هذا باب في النظر في ضريبة العبد والضريبة بفتح الضاد المعجمة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة وهي ما يقرره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه قوله وتعاهد أي وفي بيان افتقاد ضرائب الإماء والضرائب جمع ضريبة والإماء جمع أمة وإنما اختصها بالتعاهذ لكونها مظنة لطريق الفساد في الأغلب مع أنه يخشى أيضا من اكتساب لعبد بالسرقة مثلا وقيل كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور .
7722 - حدثنا ( محمد بن يوسف ) قال حدثنا ( سفيان ) عن ( حميد الطويل ) عن ( أنس بن مالك ) رضي الله تعالى عنه قال حجم أبو طيبة النبي فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته .
مطابقته للترجمة في قوله فخفف عن غلته وهو النظر في ضريبة العبد والحديث مضى بعين هذا الإسناد فيما مضى في كتاب البيوع في باب ذكر الحجام غير أن هناك وأمر أهله أن يخففوا من خراجه وهناك من صاع من تمر وهنا ليس فيه ذكر التمر بل قال من طعام ولا منافاة بينهما لأن الطعام هو المطعوم والتمر مطعوم أو كانت القضية مرتين قوله أو